كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠ - المغسول من الأعضاء
مقامه ولا يمسح بمعلومة الزيادة (والأحوط المسح بها مضافة ، والقول بالإجزاء ببعض إحدى الأصليّتين قويّ) [١]. ومجرّد نفوذ الرّطوبة إلى الممسوح لا تجزي.
ومن كان على كفّه أو ما قام مقامه حاجب معلوم الحجب أو مشكوكه وجبت إزالته أو تحريكه ، ومع الشكّ في أصله يحكم بنفيه.
ولو جعل الماسح ممسوحاً أو بالعكس بطل. ولو تماسحا صحّ ، ولو مسح بقوّته بعضو غيره فيما لم يجب فيه المسح بعضوه كمسح الجبائر ونحوها لم يكن بأس.
وفي اشتراط استمرار جزء من الماسح في أسفل الممسوح إلى أعلاه وجه [٢].
ومع الخلوّ عن المتعلّق يتحصّل ماسح وممسوح (ومع وجوده يتحصّل ثالث) [٣] هو الممسوح به.
ولا يكون الماسح للشيء ماسحاً حتّى يباشر بشرة الممسوح ، فإن حصل حاجب عن المباشرة ومسح عليه كان الممسوح الحاجب دون المحجوب ، ويقدّم مسح الحاجب على التيمّم على الأقوى.
ولا يتكرّر المسح بتعاقب الأجزاء ، ولا بفواصل الماسح مع اجتماعها في الإصابة في المسح الواحد ، ولو ترتّب من دون فصل معتدّ به قوي ذلك أيضاً ، ولو كرّر الدلك من دون انفصال لم يكن من تكرار المسح ، ولو نوى به التكرار متعبّداً كان مشرّعاً ، كما أنّه لو نوى بغسله المسح أو بالعكس كان كذلك.
البحث السادس : في المغسول من الأعضاء وهي ثلاثة :
الأوّل : الوجه ، والظاهر بقاؤه على المعنى اللغوي بمعنى مجموع ما يواجه به مطلقاً أو من خصوص الإنسان ، فيكون معنى ثان ، فيدخل فيه الصدغان والبياضان اللذان تحدّهما الأُذنان ، دون النزعتين [٤] ، وما كان من البياض خلف الأُذنين أو عن الجانبين.
[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٣] بدل ما بين القوسين في «ح» كذا : ورطوبة ممسوح بها ومع وجوده يتحصّل رابع.
[٤] وهما البياضان المنكشفان للناصية ، كما سيأتي.