كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠ - حكم الإذن في الابتداء والمنع في الأثناء
احترامه أو ذهبيّته أو فضّيّته أو مزجه أو جمعه منهما أو مع غيرهما مع بقاء اسمها ، أو من جهة مصبّه وموضع تقاطره ، أو من جهة ما يمسّه كالجريان تحت العصائب والجبائر المغصوبة فإنّه كالمسح تحت الشراك أو القلنسوه أو العمّامة المغصوبة مع المماسة.
وأمّا ما يحصل من الغسل بمجرّد النفوذ ، والاتّصال فيحتمل فيه عدم المنع ، لكنّه خلاف الأحوط [١].
ويجري مثل ذلك في الغسل والوضوء وإن توجّه النهي إلى خارج ، لانبعاثه عنه ، والشكّ في دخول مثله تحت الإرادة والخطاب ، بخلاف المقارن ، (أو مع قصد التفريغ ، وقصد الانتقال إلى ظرف آخر ، ووجود ماء آخر ولو كانت الصفة فيما يجب الظروف المستعملة.
وحصول الإذن في الابتداء ، والمنع في الأثناء ، ووجود المانع في بعض الحوض مع الوضوء من الجانب الأخر ، واستعمال الشريك مع مغصوبيّة حصّة شريكه إشكال.
ومسألة المحصور وخلافه جارية في النقدين ، والأخذ من يد المسلم مسوّغ فيهما ، وتبنى المسألة على أنّ امتناع الردّ بمنزلة التلف ، فيرجع إلى المثل أو القيمة مع التموّل ، ولا رجوع مع عدمه ، فلا يكون عاصياً أوّلاً وهو الأقوى لأنّ المستند إلى الاختيار اختياريّ) [٢].
ولا شك في تمشية هذا الشرط بالنسبة إلى الاداب والسنن ، واحتمال السقوط لترتّب الغرض مع الإتيان والعصيان لا يخلو من وجه. والأوجه خلافه [٣].
وبقاء غير المتموّل من الماء على بعض الأعضاء لا يرفع حكم الغصب. ومع النسيان [٤] ثمّ التذكّر أو توجّه المنع بعد الخروج عن التموّل مثلاً يحتمل الصحّة ، والأقوى العدم ، ويجري الإشكال فيما لو نوى الغسل في الوضوء أو الغسل في الإخراج أو حال
[١] بدلها في «ح» : الأقوى.
[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٣] وفي هامش «ح» زيادة : وهو من الشرائط العلميّة دون الوجوديّة.
[٤] في «س» ، «م» : العذر.