كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٥ - حكم من كتب الأنبياء السالفة
نجس تخشى سرايته ، أو امتثال أمر مفترض طاعته ونحوها أو لرفع النجاسة الذي يوجبه الاحترام مع توقّفه عليه وفي مجرّد الاتّصال إشكال لرسم حروف القرآن (لما يتخيّل عن حكم العقل ، وما استفيد من الكتاب والسنّة من وجوب التعظيم ، وللآية [١] المفسّرة بالرواية [٢] ، لتضمّنها الاستدلال بها على حكمها ، مع بعض الروايات المعتبرة [٣]) [٤].
ومنها المدّ والتشديد ، دون الحركات ، إعرابيّة أو بنائيّة ، ودون السكنات ، ودون التعشيرات [٥] ، وأسماء السور ، وأعداد الآيات ، وسائر ما عيّن للضبط ، وغيره من التقديرات ، من غير منسوخ التلاوة ، منسوخ الحكم أو لا ، أو رسم اسم الجلالة ، أو صفاته الخاصّة إذ احترام النقش تابع لاحترام اللفظ ، دون المعنى ، ويحتمل عدم التخصيص بالخاصّة ، كما أنّ الأقوى عدم التخصيص بالعربيّة.
دون باقي كتب الأنبياء ، فإنّها لا تزيد على منسوخ التلاوة من القرآن ببعض بشرة البدن ، من يد وغيرها ، ممّا حلّته الحياة أولا ، سوى الشعر كما ينبئ عنه خروجه عن الغَسل في الغُسل ، من غير فرق بين المكتوب من المستقيم أو المقلوب ، والمنقوش والمبصوم ، وما يحصل بإحاطة لونين بمغايرهما ، (والموسوم) [٦] وربما سبّب تحريم الجماع ، (ومماسة البدن البدن مع الجنابة) [٧].
(وبالنسبة إلى الموشوم يحتمل ذلك ، فيجب رفعه بوصل مساوٍ في اللون يسلبه صدق الحروف ، وفي المكتوب نحوه أو نحوه ، وفي الفرق بين السابق على الحدث
[١] (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) الواقعة : ٥٦.
[٢] انظر الكافي ٣ : ٥٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٧ ح ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ح ٣٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٦٩ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣١.
[٣] انظر الكافي ٣ : ٥٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٧ ح ٣٤٢ ، ٣٤٣ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ح ٣٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٦٩ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ١ ٣.
[٤] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٥] في «س» ، «م» : العشيرات.
[٦] بدل ما بين القوسين في «ح» : الوسم بالنسبة إلى الخارج.
[٧] بدل ما بين القوسين في «ح» ومع مماسة البدن مع الجنابة.