كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣ - المراد من الوجه
أعضاء أُخر في وجه أفسد المشمول ما اشتمل ، وفي الإدخال مع الإفراد في الأثناء بين الأعضاء فضلاً عن الانتهاء لا يحكم بالفساد ، والعمل على الاحتياط في القسم الأوّل أولى) [١].
وليس المراد من دوران الإبهام والوسطى في الروايات وكلام الأصحاب ، الدوران البركاري [٢] ، وإلا لزم خروج كثير من الجبهة من الجانبين ، وكثير من صفحتي الخدّين ، ودخول ما خرج ممّا حول الصدغين ، ومخالفة ما بلغ حدّ الظهور ، لموافقته لفهم المشهور (على أنّ جري الإصبعين لا يكون في البركاري أنّه لا ينفع حين العمل ، واعتبار وضع الحدود المستقبلة لا وجه ، ووصف الاستدارة في المجرّى عليه لا يناسبه) [٣] مع أنّ إرادة الدائرة البركاريّة لا يناسب الخطابات الشرعيّة.
ثم بعد أن اتّضح أنّ الوجه باقٍ على المعنى اللغوي ، وأنّ التحديد في الوضوء والتيمّم حكميّ لا اسميّ كان الحكم في وجه الإحرام ، ووجه الإرغام [٤] ، ووجه التقبيل ، ووجه الصلاة ، ووجه النظر ، ووجه النذر أو شبهه ، ووجه الغسل لأكل الجنب ، ووجه الدعاء وغيرها باقياً على الأصل.
ويراد من الوجه في إطلاق الاسم [٥] أو في خصوص الحكم الظاهر دون الباطن. فلا يدخل فيه باطن المنخرين والعينين ، وموضع تطبيق الشفتين والجفنين ، وما ظهر من الباطن من الظاهر ، وما بطن من الظاهر من الباطن.
وما خرج عن الحدّ بالانسلاخ مع التدلّي أو دخل فيه بالانسلاخ من غيره يبقى على حكمه السابق ما لم يتّصل بالجديد ، فيلتحق به.
وما تحت الشعر من الظاهر ، ولعلّ اسم الوجه يفيده. فلو أدخل الماء تحت الشعر فأصاب البدن دون الشعر أجزأ ، غير أنّ الشعر بدله على نحو ما سيجيء.
[١] ما بين القوسين أثبتناه من «ح».
[٢] في «س» ، «م» : البركالي ولعلّه معرب «پرگارى».
[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «م».
[٤] قد تقرأ في النسخ : الإدغام.
[٥] في «ح» زيادة : فيكون دليل الحكم.