كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٢ - كفارة الوعظ في الحيض
الغُسل عليها في وجه ، فيجب بذل ما لا يضرّ بالحال من الثمن في وجه قويّ ، ولو كانت أمة كان على سيّدها ومع الامتناع للسيّد الإجبار مطلقاً ، وللزوج مع إرادة الوطء.
ومنها : ثبوت الكفّارة على الواطئ في القبل وإن خرج الدم من غيره ، مع حياتها وموتها ، أو كونها أو كونه خنثى مشكلاً على إشكال زوجاً كان أو سيّداً أو أجنبيّا ، مع إدخال الحشفة أو مطلقاً مع العلم بالتحريم ، وعدم العذر استحباباً على أصحّ القولين [١].
وأمّا مع العذر كالجهل بالموضوع والنسيان والجبر ونحوها فلا.
وهي في وطء الحرّة زوجة دائمة أو متعة أو أجنبيّة دينار مثقال شرعيّ من الذهب هو ثلاثة أرباع الصيرفي في أوّله ، ونصفه في وسطه ، وربعه في أخره ، مسكوكاً أو لا ، على أصحّ الوجهين.
والأحوط المحافظة على المسكوك مع إمكانه ، والأطلس مع عدم نقصه ملحق به وفي الاكتفاء بالقيمة من غير الذهب إشكال.
ومدّة الحيض تقسم أثلاثاً ، فالدينار للثلث الأوّل ونصفه للوسط وربعه [٢] للاخر ، فلو كانت ثلاثة فواحد واحد أو ستّة ، فاثنان اثنان أو تسعة فثلاثة ثلاثة ، أو سبعة ونحوها قسم الفرد كسوراً وهكذا ، ولو وطأ في الأحوال الثلاثة لزمته الكفّارات الثلاث.
ولو أدخله ففاجأه الحيض وعلم به ، وجب البدار إلى النزع ، فلو مكث بعد العلم ثبتت الكفّارة على الأقوى.
ولو جامع فأبقاه بحيث وصل (الثلث الأوّل بالوسط أو الوسط بالآخر) [٣] لزمته كفّارتان في وجه ، وطول المكث في الوطء لا يعدّ تكراراً ، ولو نزع بعضه ثمّ أدخله. ولو أخرجه بتمامه ثمّ أدخله تعدّد ، ولو وطأها بعد الطهر قبل الغَسل أو الغُسل فلا كفّارة ولو حرّمناه [٤].
[١] في «م» ، «س» زيادة : مع العمد دون الأعذار.
[٢] في «س» ، «م». ثلثه والظاهر وأنّه سهو من النسّاخ.
[٣] بدل ما بين القوسين في «ح» : آخر الأوّل بأوّل أو آخر الوسط بأوّل الآخر الثلاث الأوّل.
[٤] في «س» ، «م» : والأقوى كراهته.