كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٣ - الاستبراء بالبول
الوضوء في الأغسال مطلقاً أو في خصوص الرافعة وجه ، وعليه فتكون مستثناة من قراءة الجنب والحائض لو كرّهناها مطلقاً ، أو يبنى على اختلاف الجهة.
ولو أطلق البسملة فلا بحث ، ولو عيّنها من سورة غير [١] العزائم أتى بالوظيفة إن قلنا بالتداخل ، بخلاف ما إذا عيّنها منها ، وكذا في أجزاء الدعوات الموظّفة عند غسل [٢] اليدين ، وإدخال اليد في الماء والمضمضة والاستنشاق في وجه قريب ، والأحوط قصد مطلق الدعاء مع الإتيان بها دون الخصوصيّة.
ولو قصر الماء عن المضمضة أو الاستنشاق احتمل التخيير ، وترجيح المضمضة ، والظاهر تقديمهما [٣] على غسلات الكفّين والسنّة في الوضوء والغسل.
ومنها : أن يقول عند غسل الجنابة قبل الشروع فيه مع المقارنة لأوّله ويحتمل الإطلاق في القبل والبعد بلا فصل معتبر والمقارنة : «اللهم طهّر قلبي وتقبّل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لي اللهم اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين» وروى بنحو آخر [٤] ، وإجرائه في باقي الأغسال الرافعة أو مطلقاً غير بعيد ، غير أنّ الإتيان بمثل ذلك بقصد مطلق الدعاء أولى.
ومنها : الاستبراء بعد تحقّق خروج المني ، يعني الاستبراء بالبول ولو قليلاً ، أو بعضه مع حبس الباقي في وجه قويّ ، (ولا اعتبار للخارج من غير البول إلا مع العلم بحصول البراءة منه) [٥] ولا بالمشكوك [٦] في خروجه أو بوليته وإن كان لعدم الاستبراء من البول الواقع قبل خروج المني.
واستحبابه مخصوص بالذكر مع خروجه من مخرج البول المعتاد ولو غير الذكر [٧] ،
[١] في «س» : بين.
[٢] في «س» ، «م» : عند الغسل.
[٣] في «س» ، «م» : تقديمها
[٤] الكافي ٣ : ٤٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٤٦ ب ٦ ح ٤١٤ ، الوسائل ١ : ٥٢٠ أبواب الجنابة ب ٣٧ ح ١.
[٥] ما بين القوسين زيادة في «ح».
[٦] في «س» ، «م» : ولو شك.
[٧] في «س» ، «م» زيادة : لم يكن مجزياً.