كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤ - عدم وجوب التتابع مع بقاء الرطوبة
والأحوط تقديم محالّ الوضوء على مسترسل اللحية ، ثمّ يلزم تقديم الجميع على الأخذ من خارج ، والأخذ من خارج مقدّم على التيمّم.
(وفي تقديم رطوبة ظاهر اليد اليمنى على باطن اليسرى ، وهو على ظاهرها ثمّ ظاهرها على ما في اليد اليمنى الأقرب فالأقرب ، ثمّ اليسرى كذلك ، ثمّ الوجه وجه) [١].
ولو تعذّر الأخذ إلا بعد العلوق بواسطة قدّم على الماء الجديد ، ومع الجفاف عن جميع الأعضاء وإمكان الإتيان بوضوء جامع يبطل الوضوء ، ومع عدم الإمكان لحرّ شديد أو هواء عالٍ ولا علاج يمسح من ماء جديد ، والجفاف مفسد ، ولو قارن الموالاة العرفيّة ، ولا مدار على التقدير.
(وفي الاكتفاء بالرطوبة بعد جمودها أو نجاستها ، والاعتماد على الأصل في بقائها إشكال ، وإن كان الأقوى في الأخير ذلك) [٢].
ولو سقط على الرطوبة تراب فصار طيناً واعتصمت الرطوبة لم يجر عليه حكم الجفاف على إشكال ، بخلاف ما إذا صبّ عليها عسل ونحوه فالتحقت به.
وما في الشعر الداخل [٣] في حدود المغسول وإن لم يجر عليه حكم الغسل بحكم ما في الأعضاء. بخلاف المسترسل عنه الخارج عن العادة كاللحية إذا تجاوز طولها العادة فإنّه لا يجزئ الأخذ من الزائد منها ، لأنّه كالخارج وإن عاد بعد خروجه على المحلّ المغسول وباطن ما يجري عليه الحكم بمنزلة الظاهر.
ويجزئ فيها بقاء الرطوبة على الرأس العالقة من المسح ليأخذ منها ، بل بقاؤها على باطن الكفّين الماسحين.
ولا يجب التتابع مع بقاء الرطوبة على الأقوى ، ولا يفسد الوضوء بتركه من غير
[١] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : والأحوط وهو تقديم رطوبة اليد اليمنى على يد اليسرى وباطن اليسرى على ظاهرها على ما في اليد الأقرب فالأقرب ثمّ الوجه وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
[٣] في «ح» زيادة : الداخل.