كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢١ - إظهار النعمة
الواحدة إلى مائة وأربعين ، وبعد الوضوء ، ودخول المساجد ،.
وروى أنّ «ما ينفق في الطيب ليس من السرف» [١] وأنّ الإمام عليهالسلام عمل له مسك في بان بسبعمائة درهم [٢].
ويستحبّ للنساء بما ظهر لونه وخفي ريحه ، والرجال بالعكس. ويكره ردّ هديته ، فعن عليّ عليهالسلام : لا يردّ الهديّة إلا حمار. وعدّ أشياء منها الطيب والوسادة [٣] ، وعنهم عليهمالسلام «أنّا لا نردّ الطيب» [٤].
(السادس : إظهار النعمة ، وفراهة الدابّة ، وحسن وجه المملوك ، وإظهار الزينة ، ورفع القذارة ، والبذل على العيال والخدّام بلباس وفراش وأواني وغيرها.
ويستحبّ تزيّن الرجال للنساء من الأزواج دواماً أو متعة وربّما لحقت الإماء ، وتزيين النساء للرجال بأنواع الزينة :
منها : وصل الشعر ووشر الأسنان ، ووشم الأبدان ، وما ورد [٥] ممّا ينافيها مُطرح ، أو محمول على الكراهة أو للأجانب أو للتدليس ، إذ مثل هذه الرواية لا قابليّة لها في قطع أصل الإباحة ، والإذن بالتزيين مع استحبابه عقلا وشرعاً) [٦].
ويستحبّ التطيّب بالمسك وشمّه ، والاصطباغ به في الطعام ، والتطيّب بالغالية ، والعنبر والزعفران ، والعود ، وكذا الخلوق مع عدم إدمانه.
وكذا جميع الأدهان خصوصاً دهن البنفسج ، ودهن البان ؛ فإنّ المدهن به لم يضرّه السلطان ، والرازقي من غير إدمان ، وكون التطيّب في الليل ، والبدئة بالرأس قبل اللحية.
[١] الكافي ٦ : ٥١٢ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ٤٤٣ ب ٩٢ من أبواب آداب الحمّام ح ٢ ، وفي المصدر : ما أنفقت من الطيب فليس بسرف.
[٢] الوسائل ١ : ٤٤٣ ب ٩٢ من أبواب آداب الحمّام ح ٣.
[٣] الكافي ٦ : ٥١٣ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٤٤٤ ب ٩٤ ح ٣ ، وفي المصدر : لا يأبى الكرامة إلا حمار قال قلت ما معنى ذلك؟ قال : قال الطيب والوسادة وعدّ أشياء.
[٤] الكافي ٦ : ٥١٢ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٤ ب ٩٤ من أبواب آداب الحمّام ح ٢.
[٥] التهذيب ٦ : ٣٦٠ ح ١٠٣١ ، ١٠٣٢ ، الوسائل ١٤ : ١٣٥ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ١٠١ ح ٢ ، ٣ ، ٤.
[٦] ما بين القوسين زيادة في «ح».