كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧ - حكم تارك الصلاة
المبحث الرابع
في حكم تاركها
وجوب الفرائض اليوميّة على الاستمرار وأكثر أجزائها وشرائطها ومنافياتها ، وصلاة الجمعة والعيدين في الصدر الأوّل ، والنوافل الراتبة في الجملة كغيرها من الزكاة الواجبة ، والخمس ، والصدقات المندوبة ، والصوم في الجملة ، وخصوص شهر رمضان على التكرار أيضاً ، والحجّ مرّة مع الشروط ، وكذا المحرّمات المعروفة بين المسلمين من ضروريّات الدين.
فمن لم يعمل بها منكراً لها أو ظانّاً لعدمها أو شاكّاً فيها أو ظانّاً [١] ، وهو بين أظهر المسلمين ، وله سمع يسمع به ، وإدراك يدرك به ، ولم يسبق بشبهة (فإنّها قد ترفع الفطريّة أو الكفر بالكليّة أو المعصية الإلهيّة) [٢] فهو مرتدّ فطريّ إن يكن من نطفة مسلم أو مسلمة ، من حلال أو مطلقاً مع كون الكفر عن تقصيرٍ ، لا تقبل توبته إن كان ذكراً معلوم الذكوريّة ، لا أُنثى ولا خنثى مشكلاً ولا ممسوحاً لا ظاهراً ولا باطناً ، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلا تؤثّر توبته في طهارة بدنه ، ولا في صحّة عباداته ، لا ظاهراً ولا باطناً ، وإن كان مؤاخذاً على تركها.
[١] في «ح» : ظلماً لها وقد يختلف باختلاف الأشخاص.
[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».