كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩ - إباحة الإناء
البعض إلا في اشتراط بقاء الطهارة إلى حين الانفصال بل يجري في الطهارة الترابيّة.
ويستوي فيهما الأجزاء والآداب والسنن ، فيشترطان في غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق.
ولو قيل بالاستحباب لتحصيل التنظيف من الرطوبات والقذارات [١] ، ثمّ التطهير لقلّة [٢] الماء لم يكن بعيداً.
وأمّا الغسلة الثانية فلا ينبغي الشك في اشتراطهما فيها (والخالي عن الحكم كالمشتبه بالمحصور لا يحكم بتنجيسه ولا بتطهيره في حدث ولا خبث ، والاتّحاد بعد التعدّد والحصر بعد العدم لا يغيّر الحكم.
ولو كان متنجّساً بإصابة بدن الكافر ثمّ أسلم ، وحكمنا بطهارة الباقي تبعاً وأمكن إجراؤه أجزأ.
والمشكوك بإضافة أصليّة بحكم المضاف ، دون العارضيّة ، ويجري فيه خاصّة دون المشكوك بنجاسته احتمال لزوم الجمع بين المائيّة والترابيّة.
والمشتبه بالمحصور من القسمين فاقد لقسمي الطهوريّة ، ويقوي وجوب الجمع بينهما في صورة الإضافة ، وإضافة التيمّم مع بقاء الواحد دون النجاسة ، وما شكّ في محصوريّته من المحصور.
وتتحقّق الواسطة بين المضاف والمطلق ظاهراً وواقعاً ، وفي النجس والطاهر ظاهراً ، ويحتمل إلحاقه بالمضاف) [٣].
ثالثها : جواز استعماله في نفسه وفي آلاته وبعض أقسام متعلّقاته ، فلا يصحّ الوضوء بل جميع الطهارات الحدثيّة ، وسننها وآدابها ، وغير الحدثيّة من أقسام العبادات [٤] بما حرم استعماله لحرمته في نفسه ، أو من جهة ظرفه لغصبيّته أو ميّتيّته أو
[١] في «س» ، «م» : الندوات.
[٢] في «ح» زيادة : في غير المياه المتسعة.
[٣] كلّ ذلك ليس في «م» ، «س».
[٤] في «ح» زيادة : في غير المياه المتسعة.