كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٨ - فيما يحرم التوجه إليه
على تركه.
والظاهر تحققه بالصدر والبطن فقط فلا يرتفع بصرف الوجه أو اليدين أو الرجلين أو العورة أو المركّب منها ، ولا يلبث بها كذلك.
وكذا استدبارها إنّما تثبت بالظهر ، دون الاستدبار بها فقط. ولو كان ممسوحاً أو كان مقلوب الوجه لم تتغيّر الصفة.
ويراد بالقبلة الجهة ، فإن عيّنها مشخّصة اتّضح الحكم ، وإن عيّنها مردّدة بين جهتين أو ثلاث تجنّب الجميع ، ولو تعلّق الظنّ بأحدها تجنّب المظنونة. وإن كان متحيّراً [١] بين المشرق والمغرب اجتنبهما ؛ لأنّ الظاهر أنّها قبلة لا عذر [٢] ، وإن كان متحيّراً في الجميع سقط اعتبارها ، والقول بوجوب السؤال غير بعيد.
ويختلفان باختلاف الأحوال ، فالواقف والماشي والعادي والراكب والجالس واحد.
والمستلقي على قفاه استقباله على نحو المحتضر ، كأن [٣] يتوجّه وجهه وصدره وبطنه إلى السماء ، وباطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان مستقبلاً على هيئة الجالس ، والنائم على بطنه يحتمل فيه ذلك ، والخروج عن الوصفين.
والمضطجع بقسميه يوجّه وجهه وظاهر قدميه إلى القبلة ، وحال استدباره يعلم من حال استقباله ، ويكتفى بالصدر والبطن استقبالاً واستدباراً في جميع الأقسام.
ولو أحدث راكعاً أو ساجداً إلى جهة القبلة عدّ مستقبلاً ومستدبراً.
والمدار على حال خروج الحدث أو إرادته ، دون القيام للجلوس ، ودون الجلوس للأخذ فيه ، أو للاحتياط في الانقطاع ، أو الاستبراء أو للاستنجاء ، أو للاستراحة بعده ، وإن كان الأحوط ترك الجميع.
ولا يجري الحكم على من سقطت منه بعض القطرات اتّفاقاً ، ولا على المسلوس
[١] في «ح» زيادة : أو عرف جهة قبلة ما.
[٢] في «ح» : لا غير.
[٣] أثبتناه من «س» ، «م».