كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٨ - أحكام المضطربة
متقدّمين ويوم لا ، كفّارتان مطلقاً ، ومتأخّرين أو حافّين واحدة في الهلال واثنتان في العددي. ولو ترك ثلاثة فما زاد في أيّ وقت كان ، وجامع في الباقي لم يكن عليه شيء.
ومنها : صوم جميع شهر رمضان إن اتّفق ذلك فيه. ومنها : مع البناء في الشهر على الحيضة الواحدة قضاء صوم عشرة أيّام أو أحد عشر أو اثنى عشر ، إن أخذ الشهر الملحوظ فيه الحيض ، ومع البناء على الحيضتين واحداً وعشرين.
ومنها : صوم يوم وحادي عشرة ، أو يوم وثاني عشرة أو يوم وثالث عشرة قضاءً عن يوم ، وتحسب لها إذا صامت شهراً قضاءً على احتساب المكسّر والعدديّة أربعة عشر ، والهلاليّة ثلاثة عشر ، وفي التلفيق في العددي ثلاثة عشر ، والهلالي اثنى عشر ، وعلى الإلقاء في العددي اثنا عشر ، والهلالي أحد عشر ، وإذا كانت) [١] عليها جنابة أو مسّ ميّت أو غيرها من الرافعة للحدث أو غسل سنّة غير موقّت كغسل تارك صلاة الكسوف في بعض الصور (بناءً على عدم الوقوع مع الحيض ، أو مع إرادة إيقاعها للطهارة لبعض الغايات) [٢] في يوم ، ثمّ في الحادي عشر ، مع اتّفاق الوقتين ، ومع اختلافهما في أوّل يوم ، ثمّ في الثاني عشر (أو في يوم ثمّ) [٣] في الثالث عشر.
وتغتسل فيما بينهما لكلّ صلاة غسلاً ، وكذا لكلّ ما يجب له الغسل ، أو يستحبّ.
ومنها : أنّه لا تطلّق على ما قيل [٤] ، والأقوى الصحّة [٥] لو طلّقت في أوّل يوم
[١] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أو لياليه غير مكرّر فعليه ثلاث كفّارات ، ولو بنينا على حساب المنكسر فكفّارتان ، لأنّ أقلّ الحيض ثلاث كفّارات : الأوّل والوسط والآخر ، ولو فعل في ثمانية وعشرين فواحدة أولاً ، أو تسعة وعشرين فاثنتان أو واحدة ، ولو كرّر في جميع الأيّام كفّر في محلّ الكفّارة بمقدار ما كرّر. ولو وطء يوماً ويوماً لا لزمته كفّارة واحدة لأنّ الحيض لا بدّ من كونه ثلاثة غير مفصولة ، ومع ذلك اعتبار الكسور لا شيء ولو شك في السبب فلا كفارة ومنها أنّها تغتسل إذا كانت.
[٢] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : فعلها وقت الطهارة.
[٣] بدل ما بين القوسين «س» ، «م» : ومع عدم احتساب الكسر بالمرّة فيه و.
[٤] القائل هو الشيخ في المبسوط ١ : ٥١ وأُنظر الجامع للشرائع : ٤٢ ، وكشف اللثام ١ : ٩٣.
[٥] في «س» زيادة : و.