كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٨ - الغسل الارتماسي
حال الدخول أو الخروج أو المكث ، ولا بأس بالجميع. غير أنّ الأحوط الاقتصار على المتعارف. والعرف مانع عن تعدّد الأغسال ؛ لأنّ الكون وإن استمرّ واحد) [١] ويختلف في باب الاحتياط شدّة وضعفاً.
ولا بدّ من إزالة الحاجب ولو كان مقدار شعرة ؛ لئلا تبقى لمعة ، ولا يجب البحث عنه مع الشك في أصله ، بخلاف الشك في حجبه. ولو كانت النجاسة حكميّة أغنى الغسل في الماء المعصوم عن الغسل والغسل ولو كان غمسه في كرّ لا زيادة فيه وفيه عين نجاسة [٢] صدرت منه أو من خارج ، وبعد تمام الانغماس فاض الماء حتّى نقص عن الكرّ مع بقائها طهر من الحدث ، وتنجّس بالخبث ، وكذا لو تقارن النقص مع التمام ، ولو كان ناقصاً فاتّصل بالمعصوم بعده انعكس الحكم ، ومع العكس يجيء الحكم الأوّل.
وذو الجبائر ونحوها مع عدم إمكان وصول الماء إلى ما تحتها ينحصر غسله في الترتيب ، وكذا لو كان الارتماس مفسداً للماء المنتاب ، ويتعيّن لو ضاق الوقت عن الترتيب أو بعضه ، ولا مانع منه.
ولو ارتمس فدخل البعض المتقدّم منه في الطين قبل استيلاء الماء على المتأخّر فسد
[١] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : لاشتراكهما في تحقّق الكون تحت الماء آناً واحداً ، الذي يتحقّق به حقيقة الارتماس أحدها : الكون في الماء وهو خارج بتمامه ويغمس تمام بدنه وينويه متّصلاً بحال الدخول.
ثانيها : أن يفعل مثل ذلك وبعضه خارج من الماء وينوي مقارناً لإدخال ذلك البعض.
ثالثها : أن ينوي حال الكون الأوّل في الماء.
رابعها : رابها أن ينوي حال الكون الثاني أو الثالث وهكذا مع عدم اختلاف السطوح المستند إلى الماء.
خامسها : أن ينوي مع اختلاف السطوح المستند إلى الماء.
سادسها : أن ينوي مع اختلاف السطوح المستند إلى فعله.
سابعها : أن ينوي حال خروجه.
ثامنها : أن ينوي حال استيلائه بالصبّ أو الانصباب على تمام بدنه بنحو يشبه الانغماس. ويقوى الجواز في جميع الصور.
[٢] في «ح» زيادة : باقية.