كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٦ - إكرام الشعر
ومنها : دلك الوجه بالمئزر ؛ لأنّه يذهب ماء الوجه.
ومنها : غسل الرأس بطين مصر ؛ لأنّه يذهب بالغيرة ، ويورث الدياثة ، وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، ولا تأكلوا بفخارها ؛ فإنّه يورث الذلّة ، ويذهب بالغيرة» [١].
ومنها : غسل الرأس بمطلق الطين ؛ لأنّه يسمّج الوجه ، وفي حديث «يذهب بالغيرة» [٢].
ومنها : التدلّك بمطلق الخزف ؛ لأنّه يورث البرص ، وفي آخر الجذام [٣] ، وفي آخر يبلي الجسد [٤] ، قيل وروي إنّ ذلك طين مصر ، وخزف الشام [٥].
ومنها : صبّ الماء البارد على نفسه لأنّه يضعف البدن.
ومنها : التدلّك بخزفة من الحمّام ، فقد روي أنّ من فعل ذلك فأصابه البرص فلا يلومنّ إلا نفسه [٦].
ومنها : الاغتسال بغسالته.
ومنها : السواك فيه ؛ لأنه يورث وباء الأسنان.
ومنها : تسريح الشعر فيه ؛ لأنّه يضعّفه.
ومنها : شرب الماء البارد ، فإنّه يفسد المعدة كشرب الفقاع فيه.
وأمّا أحكام التوابع ؛ فيقع البحث عنها في مواضع :
الأوّل : في السواك ، وقد مرّ الكلام فيه في مباحث الوضوء.
الثاني : في الشعر يستحبّ خدمة شعر الرأس إذا ربّاه ، وشعر اللحية ، والشارب ،
[١] الكافي ٦ : ٥٠١ ح ٢٥.
[٢] علل الشرائع : ٢٩٢ ب ٢٢٠ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٥٠٠ ح ١٩.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢ ح ١١٠.
[٥] الوسائل ١ : ٣٨٢ أبواب آداب الحمّام ب ٢٣ ح ٤.
[٦] الكافي ٦ : ٥٠٣ ح ٣٨.