كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٤ - فيما يستاك به
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خفت على أسناني» [١].
وروى : «أنّه من سنن المرسلين وأخلاق الأنبياء» [٢].
وروى عن الإمام عليهالسلام : «الاستياك بماء الورد» [٣].
وإذا ضعفت الأسنان ضعف الرجحان. وإذا انهدم بعضها استاك على الباقي وفي ترتّب تمام الأجر أو على النسبة وجهان. وإذا انهدمت كلّها سقط الحكم ، ولا بأس بالإمرار.
ويستحبّ الاستياك بمساويك متعدّدة ، والمضغ بعده بالكُندر ، وكان الصادق عليهالسلام يحبّ أن يستاك ، وأن يشمّ الطيب إذا قام في الليل.
ويستحبّ أن يكون بالأراك ، وأن يكون بعود رطب لغير الصائم من قضبان الشجر ليّن ؛ لأنّه أدخل في التنظيف ، وبعده اليابس ، وبعده الاستياك بالإبهام والمسبّحة ، فقد روي : «أنّ التشويص بالإبهام والمسبحة سواك» [٤] والشوص : الدلك [٥].
ويظهر من الأخبار أنّ مطلق التنظيف سنّة ، لا سيّما في الصلاة [٦] ، والاقتصار على الأقلّ كمّاً أو كيفاً أقلّ أجراً.
وروى أنّه خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على أصحابه فقال : «حبّذا المتخلّلون بين الأصابع والأظافير وفي الطعام» [٧] وروى : «أنّ ركعتين مع السواك أفضل من سبعين بغير سواك» [٨] وروى : خمس وسبعين [٩].
[١] الكافي ١ : ٢٣ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٣٥١ أبواب السواك ب ١ ح ١ ، ٣ ، ٣٢.
[٢] الكافي ١ : ٢٣ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٣٤٦ أبواب السواك ب ١ ح ٢ ، ٣.
[٣] الفقيه ١ : ٦ ح ٣ ، الهداية : ٤٩ ، البحار ٨٠ : ٣٤٦ ح ٢٩.
[٤] التهذيب ١ : ٣٥٧ ح ١٠٧٠ بتفاوت يسير. الوسائل ١ : ٣٥٩ باب ٩ من أبواب السواك ح ٤. بتفاوت في المتن.
[٥] انظر النهاية لابن الأثير ٢ : ٥٠٩.
[٦] الفقيه ١ : ٣٢ ح ١١٢ ، دعائم الإسلام ١ : ١١٩ ، ١٢٣ ، الوسائل ١ : ١٧٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٦.
[٧] البحار ٨٠ : ٣٤٥ ح ٢٨ ، الجامع الصغير ١ : ٥٦٨.
[٨] الكافي ٣ : ٢٢ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٥٥ أبواب السواك ب ٥ ح ٢ ، وفي المصدر : ركعتان.
[٩] أعلام الدين : ٢٧٣ ، البحار ٨٠ : ٢٤٤ ح ٢٦.