كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٩ - حبس النظر واللمس عن الحرام
بالأعلى قوّة.
ولو علم إصابة النجاسة الغير المغيرة فما كان بينه وبين العاصم واصل ولم يعلم أنّها حين الوصل أو القطع بنى على الطهارة مع جهل تاريخهما ، وتاريخ أحدهما على الأقوى. ولو رأي الأسفل القليل ، ولم يعلم بوصف الأعلى بنى على عصمته ، مع الاطّلاع على استعمال المسلمين بوجه يراد فيه الطهارة.
ويتبعه النظر في آداب كثيرة ، واجبات ومندوبات ومكروهات.
وينحصر البحث في ثلاث مقامات ، وأحكام التوابع :
[المقام] الأوّل : في الواجبات وهي أمور :
الأوّل : حبس النظر واللمس عن عورة المماثل وغير المماثل الأرحام وغير الأرحام وأهل الإسلام وغير أهل الإسلام ، من الذكور أو الإناث ، سوى من لم يبلغ خمس سنين ، والأحوط الثلاث.
ووجوب سترها عن كل ناظر سوى الزوج والزوجة ، والمملوك [١] والمملوكة ما لم تكن محلّلة والمحلّلة للمحلّ له مع الإطلاق في تحليل الجماع أو النظر أو تخصيصها دون تخصيص غيرها ، ومنعها عن اللامس أقوى من النظر من عاقل وغيره صغير مميّز وكبير ، ويقوى استثناء ذي الثلاث سنين في اللمس.
وهي واحدة للممسوح ، وللذكر المقطوع الذكر [٢] ، الخصيتين ، وثنتان للمرأة ، ومقطوع إحداهما من الذكر ، وكليهما من الخنثى ، وثلاث للذكر ومقطوع أحدهما من الخنثى ، وأربعة للخُنثى ، وإن علمت ذكوريتها ؛ لأنّ مدار حرمة النظر على التسمية ومجرّد الصورة على الأقوى والأظهر.
ومن فقدهما جميعاً وبوله وغائطه يخرجان من ثقب أو ثقبين أو من فمه والعياذ
[١] بدلها في «ح» : المالك.
[٢] في س» ، «م» زيادة : و.