كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٢ - فيما يستحب فيه الوضوء
وخروج كثير المذي والرعاف والقيء كثرة عرفيّة. والتخليل بسيل الدم إذا استكرهه. والضحك مطلقاً ، أو في خصوص الصلاة.
والكذب عمداً أو الغيبة مع التحريم فيهما على الأقوى والظلم. وإنشاد الشعر بالباطل مع الإكثار عرفاً.
وخروج الودي بعد البول قبل الاستبراء منه ، وبعده ، ومسّ الكلب ، ومصافحة المجوسي ، ومسّ باطن الدبر ، أو باطن الإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الفرج ، وقبل الأغسال المسنونة ، وقبل الأكل وبعده ، ولالتقاط حصى الجمار كلا أو بعضاً كما ذكره بعضهم [١].
ولإعادة صاحب العذر ، وبعد الاستنجاء للمتوضّئ [٢] قبله ، والغضب [٣] ، ولكلّ عمل احتياطيّ تجب أو تشترط أو تستحبّ له الطهارة.
وللقدوة والتعليم ، ولخوف عدم التمكّن مع التأخير (ولإعادة وضوء لم يذكر عليه اسم الله تعالى عمداً أو مطلقاً في وجه. ولو ذكر في الأثناء اكتفى بالذكر في محلّ الذكر) [٤].
وما استحبّ للغايات تختلف مراتبه في الفضل على نحو اختلاف مراتبها.
وأمّا الوضوء لمسّ الفرجين مطلقاً ، وأكل ما مسّته النار ، وأكل لحم الجزور ، وشرب الألبان ، ومسّ الكافر ، وحلق الشعر ونتفه وجزّه وتقليم الأظفار ، والخثار [٥] ، وقتل البقّة ، والبرغوث والقمّلة ، والذباب ، والقرقرة [٦] ، ولمس شعر المرأة وجسدها ، والردّة ، والحجامة ، وخروج القيح ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، وإنشاد الشعر بغير الباطل ، أو به مع عدم الإكثار ، وعدم الزيادة على أربعة أبيات ، والقذف ، ومطلق
[١] نزهة الناظر : ١٢.
[٢] في «ح» زيادة : عمداً.
[٣] في «س» ، «م» : والغصب.
[٤] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٥] في مجمع البحرين ٣ : ٢٨٣ رجل خاثر النفس ومتخثّر أي ثقيل كسلان ، وفي «ح» : الجثاء ، وفي «م» الخثاء.
[٦] في «م» القرقوة.