كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٠ - الأغسال الفعلية
رابع عشرها : غسل رمي الجمار.
خامس عشرها : غسل الوقوفين.
سادس عشرها : لصلاة الشكر كما قيل [١].
سابع عشرها : لكلّ فعل متقرّب به كما قاله أبو علي [٢].
ثامن عشرها : لمسّ الميّت بعد تغسيله.
تاسع عشرها : لتكفين الميّت بعد تغسيله إيّاه.
العشرون : لأخذ التربة الحسينيّة للاستشفاء.
الحادي والعشرون : لإهراق ماء غالب النجاسة عليه على ما قيل [٣].
الثاني والعشرون : للإفاقة من الجنون على ما قيل [٤].
الثالث والعشرون : لوجدان المنيّ في الثوب المشترك.
الرابع والعشرون : لجميع أنواع احتمال الحدث الأكبر احتياطاً.
الخامس والعشرون : لإعادة الغسل الناقص منه جزء أو وصف لعذر إذا ارتفع العذر على ما قيل [٥].
السادس والعشرون : للجنابة قبل الموت فيغسّل لها قبل قبل الموت ، وربّما ألحق به سائر الرافعة للحدث الأكبر.
السابع والعشرون : للمعاودة إلى الجماع قبل الغسل.
الثامن والعشرون : غسل التولّد للمولود.
التاسع والعشرون : غسل الحجامة.
الثلاثون : غسل الحلق والذبح والنحر.
[١] القائل هو ابن زهرة راجع غنية النزوع : ٥٥٥ ضمن جوامع الفقيه وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣٣.
[٢] نقله الشهيد في ذكرى الشيعة ١ : ١٩٩ ، الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٥٥ عن الإسكافي.
[٣] القائل هو المفيد (مصنّفات الشيخ المفيد ٩ : ١٨) ، مفاتيح الشرائع ١ : ٥٥.
[٤] القائل هو العلامة في النهاية ١ : ١٧٩ كما نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ١ : ٢٠٠.
[٥] القائل هو الشهيد في البيان : ٣٨.