كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨ - الجمع بين الوضوء والتيمم
ولو التصق شيء بالبدن وتعسّر قلعه دخل في حكم الجبيرة ، سواء كان على كسر وقرح وجرح أو لا.
وفي الاستناد في حكم المرارة وأشباهها إلى رفع الحرج دلالة على عموم الحكم لجميع الحواجب. وفي الاستناد إلى حديث الميسور [١] ونحوه ضعف.
ولو كانت نجاسة لا يمكن غسلها قام فيها احتمال الإلحاق بذلك ، فيوضع عليها ما يمسح عليه واحتمال إجرائها مجرى الجرح حيث نقول بغسل ما حوله لا وجه له ، والأحوط في جميع هذه الجمع بين الطهارتين.
أمّا لو كان حاجب يمكن إزالته عن الجرح والقرح ولا يفي الماء بغسله ويفي بالوضوء مع المسح عليه فالمقام مقام التيمّم ، وكيف كان فالتيمّم أصل في هذا المكان.
ولو أمكن غسلها قبل الشدّ وأراد شدّها قبل الوضوء ، فإن لم يكن وقت وجوب فلا بأس ، وإلا توضّأ ، ثمّ شدّ ، فإن شدّ وتعذّر الحلّ عصى وصحّ على الأصحّ ، وخبر لعلك غير مناف. ولو صحّ جانب كشفه وغسله مع عدم السراية ، ولو استغرقت الأعضاء وجب الانتقال إلى التيمّم.
وكذا إذا لزم من الماء في غير محلّ العذر ضرر السراية ، وكذا لو استغرقت أكثرها ، وفي الأقلّ [٢] يقوى القول بلزوم الوضوء ، وإن كان الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم في العضو التامّ فما زاد ، أو الأبعاض المتكثّرة ، وتخفيف الشداد مع الإمكان أقرب إلى الاحتياط [٣].
وتفصيل الحال أنّه بين تجاوز العادة ومقارنها وغيرهما ففي الأوّل التيمّم ، وفي الأخير الوضوء ، وكذا الوسط ، والجمع فيه أحوط.
ولو كانت الجبيرة ونحوها على الماسح أو الممسوح أو عليهما معاً قامت مقام البشرة في المسح بها وعليها برطوبة الوضوء ، ووجوب التخفيف بعيد ، وإن وافق الاحتياط ،
[١] انظر عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.
[٢] في «ح» زيادة : إن يكن من المغسول عضواً تامّاً فما زاد أو أبعاضاً متكثّرة.
[٣] بدلها في «ح» : الإمكان.