كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٠ - حكم الاستنجاء
المقام الرابع : في الاستنجاء ، وفيه مطالب :
الأوّل : في بيان حقيقيته الاستنجاء من النجو بمعنى التشرّف والتطلّع ، أو العذرة ، أو مطلق ما يخرج من البطن بمعنى إزالتها ، أو من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض للجلوس عليه أو الاستتار به ، ولا يصدق في اصطلاح الشرع أو المتشرّعة إلا على إزالة أحد الخبثين [١] خالصين أو ممزوجين مزجاً لا يخرجهما عن الاسم ، الخارجين من المحلّين الأصليّين ، أو المعتادين ، العارضين مع القصد أو مطلقاً على اختلاف الوجهين ، بوجه شرعيّ أو مطلقاً على اختلاف الاحتمالين ، من الخارج منهما قبل الانفصال عنهما [٢] لا بعده ، عائدين إليه أو غير عائدين ، إلا مع العود قبل الانفصال ، من دون إصابة نجاسة من خارج في أحد الوجهين.
ويستوي هنا حكم التقاطر والسلس والبَطَن وغيرها بالنسبة إلى ما يستنجى منه ، فحكم [٣] الاستنجاء في نفسه وباعتبار كيفيّته ومائه وأحجاره وغيرها مبنيّ على تحقّق هذه الصفات.
الثاني : في حكمه : وهو واجب لما يتوقّف على رفع الخبث من الواجب ، شرط لما هو شرط فيه من الغايات ، مستحبّ في نفسه ولما يتوقّف عليه من المستحبّات.
وليس له مدخل في نقض الطهارة الحدثيّة ؛ لأنّ الناقض الخروج لا التلويث ، فيجامع وجود الأخبثين الطهارة والحدث.
ويجري في وجودهما في العلم والجهل بالموضوع أو الحكم أو النسيان ما يجري في باقي النجاسات ، فلو توضّأ بعد انتهاء خروجهما من غير علم وصلّى صحّ وضوؤه وصلاته ، ومع العلم والعمد أو النسيان صحّ وضوؤه دون صلاته.
[١] في «ح» : الخبيثين.
[٢] في «ح» زيادة : في غير الغاسلين.
[٣] في «م» ، «س» : إن أصابه فحكم.