كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧ - المرجع في معرفة الضرر
ولا يُجزي مسّها من غير مسح ، ولا غسلها ولو خفيفاً على الأقوى ، ولا فرق بين أن تكون ماسحة أو ممسوحة ، أو يكون بينهما تماسح.
ولا يلزم فيها البحث عن الفُرَج الصغار بين الخيوط أو طيّات العصائب التي يتعسّر الإحاطة بها ، ولا يجوز إدخال شيء سالم تحتها ممّا خلا عن العارض ، إلا ما يتوقّف عليه الشدّ ، وإن كانت مجبّرة أو معصّبة أو تحت لُطوخ وشبهه ممّا يتعسّر فصله ، فإن أمكن إزالة الحاجب عنها أو إدخالها في الماء بحيث يصل إلى ما تحتها وإن كان شعراً وكان ما تحتها طاهراً أو قابلاً للتطهير بوصول الماء بجرمه ، ولو بدون جريان ، أزالها وأدخلها وغسلها ، وإلا مسح على الجبيرة أو العصابة أو اللطوخ.
ولو كانت نجسة بدّلها (إن أمكن إن دخلت في لباس تتمّ به الصلاة وإلا أجزأ أن يضع) [١] عليها طاهراً ومسح عليه. ويستمرّ حكمها إلى أن يأمن من سيلان الدم والضرر ، ومع بقاء الاحتمال لا يلزم حلّها والعبث بها.
والفصد والحجامة والشقوق الصغار الحادثة غالباً في الكفّين والقدمين من إصابة برد ونحوه ، من الجرح.
ويرجع في معرفة الضرر من وصول الماء إلى فهمه مع القابليّة ، وإلا فإلى العارفين ، (ولا يعتمد على الأصل ، فإن لم يسأل وفعل بطل) [٢].
ولو ارتفع المانع بعد المسح أو سقط الشداد وأمكن الغسل أو صار الظهر بطناً بعد تمام الصلاة ، أو بعد الدخول فيها ، أو قبلها بعد تمام الوضوء أو قبله ، بعد تمام العضو أو قبله ، فلا إعادة على إشكال في الثلاثة الأخيرة ، ومعظمه في الأخير منها.
ولو أمكن المسح على البشرة لم يجتز به ، تعذّر الشداد أو لا ، ولا يُجزي غسل ما حولها ؛ لأنّ الوضوء لا يتبعّض ، بل يرجع إلى التيمم (ويكتفي بالمسح عليها فيه ، واشتراط طهارة العصابة فيه ، فيه بحث). [٣]
[١] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م». أو وضع.
[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٣] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».