كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩ - حكم ذوي الجبائر في الأغسال
إلا أن يخرج عن المعتاد ، وإذا كان الشداد على المرفق أو في أعلى الجبهة وجب الابتداء به ، ويجري في مسحها نحو ما جرى في غسل ما تحتها من التثنية والابتداء بظاهر الذراع وباطنها ، وأمر الموالاة ونحوها.
ولو وضعه من غير شدّ فلا بأس. وفي الاكتفاء بمثل الثوب والقباء وجه ، وفي إلحاق الخاتم والسير [١] ونحوهما مع المنع ، وعدم إمكان النزع وجه قويّ.
ولو كان العارض في محالّ الوضوء انحداراً ووجع مفاصل [٢] أو صليل أو رمد أو ألم غير ذلك [٣] انتقل إلى التيمّم.
ولو كان ظاهر الشداد مغصوباً عيناً أو منفعة أو للذات أو للعرض كالصبغ مثلاً لم يجتز بالمسح عليه ، وفي الباطن إشكال ، والمنع قويّ.
ولو أمكن إيصال الماء إلى البشرة مع تعذّر الحلّ فأدخلها في ماء مغصوب وأخرجها قبل وصول الماء إلى البشرة ، فأخرجها وخرج عن التموّل ثمّ وصل فالأقوى عدم الإجزاء.
ولو جهل مغصوبيّة الجبيرة أو نسيها فذكر أو عدم بعد مسحها بعضاً أو كلا ، قبل تمام العضو أو بعده صحّ ما فعل وأكمل ، ولو كانت من لباس الحرير أو الذهب للذكر ظاهراً أو باطناً فلا مانع ولو كانت من جلد الميتة باطناً أشكل.
ولو تعدّدت جبائر العضو وكان بينها بياض وجب غسله ، ومع ضيقه وخوف سرايته وجهان.
ولا فرق بين الوضوء المفروض والمسنون ، ويستباح به الصلاة والطواف الواجب أداءً وقضاءً عن النفس والغير ، تبرّعاً أو تحمّلاً لإجارة أو قرابة.
ويخرج عن عهدة النذر بالطهارة أو الوضوء بفعله على تأمّل فيه.
ويجري الحكم في الوضوء فرضاً أو نفلاً ، رافعاً أو لا. وكذا في الأغسال بأقسامها ، ولا يجري مثلها في التيمّم ، لأنّه لا يدخل تحت إطلاق الطهارة (وذو الجبائر فيها كذي
[١] السير : الشراك. لسان اللسان ١ : ٦٤٤.
[٢] في «س» : أو رجوع مفاصل.
[٣] في «ح» : أو ألم إلى غير ذلك غير ما تقدّم.