موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٢ - مسألة ٨ إذا تنازعا في أنّه آجره بغلاً أو حماراً
فعليه
الإثبات، وأمّا دعوى المالك وقوع الإجارة على الحمار فمرجعها إلى الاعتراف
بمملوكيّة منفعة الحمار للمستأجر، ولا تتضمّن دعوى ضدّه، إذ لا يطالب بذلك
شيئاً ينكره بعد فرض الاتّفاق منهما على استحقاق الأُجرة وعدم النزاع فيها.
فهذه الدعوى منه لا أثر لها في محلّ الكلام بعد كونها فارغة عن المطالبة
المقرونة بالإنكار، فهي لا تشكّل دعوى اُخرى تجاه الدعوى الاُولى ليتحقّق
التداعي بذلك.
و كذلك الحال فيما لو انعكس الأمر فاتّفقا على العين المستأجرة وأنّها
الدار مثلاً واختلفا في الأُجرة وأنّها الدرهم أو الدينار، فإنّ المدّعى
هنا هو المالك فقط دون المستأجر، عكس ما سبق.
إذ هو يدّعي بعد اعترافه بملكيّة المستأجر لمنفعة الدار ملكيّة الدينار
ويطالب المستأجر بذلك، وبما أنّه ينكره فعليه الإثبات، ودعوى المستأجر وقوع
الإجارة على الدرهم لا تتضمّن مطالبة المالك بشيء وإقامة دعوى عليه حسبما
عرفت.
هكذا أفاده(قدس سره).
و اختار بعض الأعلام في مستمسكه{١}، ونسب إلى بعض المتقدّمين أيضاً.
و لكنّه غير واضح، لصدور دعوى اُخرى من الطرف الآخر في كلا الفرضين، ويظهر
وجهه ممّا تقدّم، حيث عرفت أنّ لفظي المدّعى والمنكر لم يفسّرا في شيء من
الأخبار، بل هما موكولان إلى نظر العرف، ولا ريب أنّ العقلاء يرون أنّ من
يطالب بشيء من حقّ أو مال أو يدّعي الخروج عن عهدة ما يعترف به من حقّ أو
مال هو الملزم بالإثبات، فهو المدّعى وخصمه منكر له.
{١}مستمسك العروة ١٢: ١٧١.