موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٤ - مسألة ٤ إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قُدّم قول المالك
زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه«فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة»{١}.
٥ وصحيحته الثانية عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص«قال: هو ضامن» إلخ{٢}، ونحوها غيرها.
و من الطائفة الثانية: ١ معتبرة يونس، قال: سألت الرضا(عليه السلام)عن القصّار والصائغ أ يضمنون؟ «قال: لا يصلح إلّا أن يضمنوا» إلخ{٣}.
و في سندها إسماعيل بن مرار، وهو ثقة على الأصحّ، لوجوده في تفسير علي ابن
إبراهيم، وقد دلّت على عدم تضمين العامل إلّا أن يشترط عليه الضمان في
العقد.
٢ وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار«فقال: ليس يضمنان»{٤}.
و من الطائفة الثالثة: ١ صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يضمن القصّار والصائغ احتياطاً
للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً»{٥}، دلّت بالمفهوم على التضمين إن لم يكن مأموناً.
{١}الوسائل ١٩: ١٤٨/ كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ١.
{٢}الوسائل ١٩: ١٤٩/ كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٢.
{٣}الوسائل ١٩: ١٤٤/ كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٩.
{٤}الوسائل ١٩: ١٤٥/ كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١٤.
{٥}الوسائل ١٩: ١٤٢/ كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٤.