موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠٥ - الثامنة عشرة إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً
أنّ الترتيب أمر حادث فلا يبعد القول بانصراف الاستئجار حينئذٍ إلى ما هو المتعارف الخارجي، فلا يجزئ خلاف الترتيب هذا.
و لو فرضنا القول بجواز ذلك استناداً إلى ما عرفت من عدم كون القرآن
مرتّباً في عصره(صلّى اللََّه عليه وآله)فلا ينبغي الشكّ في عدم جوازه
بالإضافة إلى آيات كلّ سورة، ضرورة أنّها كانت مرتّبة حتى في عصره(صلّى
اللََّه عليه وآله)، فلو خالف وقدّم النصف الأخير مثلاً من السورة فهذا وإن
صدقت عليه قراءة القرآن إلّا أنّه لا يصدق الإتيان بالسورة الكذائيّة، فلا
يقال لمن شرع من آخر سورة يس وختم بأوّلها: أنّه قرأ سورة يس. ومن ثمّ لا
يحتمل أن يجوّز أحدٌ قراءة سورة الحمد في الصلاة معكوسة.
وعلى الجملة: فالاستئجار للختم استئجار لقراءة
هذه السور لا لطبيعي ما يصدق عليه القرآن، ولا شكّ في عدم صدق عنوان السورة
على آياتها غير المترتّبة، وإلّا لاجتزئ بها في الصلاة أيضاً، وهو كما
ترى، بل ربّما يختلّ بذلك المعنى كما لا يخفى. فلا ينبغي التأمّل في لزوم
مراعاة الترتيب في آيات السورة، بل وكذا نفس السور بعضها مع بعض وإن لم يكن
ذاك بهذه المرتبة، لدخل الترتيب ثمّة في التعارف الخارجي، وهنا في مفهوم
السورة وعنوانها حسبما عرفت.
و أمّا حكم الغلط الذي لا تخلو منه القراءات غالباً إمّا في مادّة الكلمة
أو إعرابها إلّا القليل ممّن شمله التوفيق لتصحيح قراءته: فإن كان على
النحو المتعارف ولم يتجاوز هذا الحدّ فالظاهر الاجتزاء به وعدم الحاجة إلى
الإعادة، ولا سيّما إذا كان الغلط ممّا يبتلي به الكثير من القارئين،
لخفائه عليهم، مثل قوله تعالى { فَكََانَ عََاقِبَتَهُمََا أَنَّهُمََا فِي اَلنََّارِ خََالِدَيْنِ } {١}حيث تُقرأ بكسر الدال، وقوله
{١}الحشر ٥٩: ١٧.