موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء الثلاثون
٢ ص
(٢)
كتاب الإجارة
٢ ص
(٣)
تعريفها
٣ ص
(٤)
فصل في أركانها
١٠ ص
(٥)
و هي ثلاثة
١٠ ص
(٦)
الأوّل الإيجاب والقبول
١٠ ص
(٧)
الثاني المتعاقدان
١٩ ص
(٨)
الثالث العوضان
٢٦ ص
(٩)
الأوّل المعلوميّة
٢٦ ص
(١٠)
الثاني أن يكونا مقدوري التسليم
٣٢ ص
(١١)
الثالث أن يكونا مملوكين
٣٧ ص
(١٢)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة
٣٨ ص
(١٣)
السادس أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها
٤٣ ص
(١٤)
مسائل
٤٦ ص
(١٥)
مسألة 1 لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها
٤٦ ص
(١٦)
مسألة 2 لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره
٤٨ ص
(١٧)
مسألة 3 لا يجوز للعبد أن يؤاجر نفسه أو ماله
٥٥ ص
(١٨)
مسألة 4 لا بدّ من تعيين العين المستأجرة
٥٦ ص
(١٩)
مسألة 5 معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة
٦١ ص
(٢٠)
مسألة 6 إذا استأجر دابّة للحمل عليها
٦٥ ص
(٢١)
مسألة 10 ما كان معلوميته بتقدير المدّة
٦٦ ص
(٢٢)
مسألة 11 إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسياً أي بدرز فلك درهم
٧٧ ص
(٢٣)
مسألة 12 إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن
٨٥ ص
(٢٤)
مسألة 13 إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان
١٠٦ ص
(٢٥)
فصل في أحكام عقد الإجارة
١٠٨ ص
(٢٦)
مسألة 1 يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة
١١١ ص
(٢٧)
مسألة 2 لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد
١٢٢ ص
(٢٨)
مسألة 3 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر
١٢٦ ص
(٢٩)
مسألة 4 إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه ورشده
١٣٤ ص
(٣٠)
مسألة 5 إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة
١٣٧ ص
(٣١)
مسألة 7 إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد
١٤٣ ص
(٣٢)
مسألة 8 إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة
١٥١ ص
(٣٣)
مسألة 9 إذا أفلس المستأجر بالأُجرة
١٥٢ ص
(٣٤)
مسألة 10 إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار
١٥٤ ص
(٣٥)
مسألة 12 إذا آجر عبده أو داره مثلاً ثمّ باعه من المستأجر
١٥٧ ص
(٣٦)
فصل في أحكام العوضين
١٥٩ ص
(٣٧)
مسألة 1 لو استأجر داراً مثلاً وتسلّمها ومضت مدّة الإجارة
١٦٢ ص
(٣٨)
مسألة 2 إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر
١٦٧ ص
(٣٩)
مسألة 4 إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
١٧١ ص
(٤٠)
مسألة 5 إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه
١٧٥ ص
(٤١)
مسألة 6 إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته
١٧٨ ص
(٤٢)
مسألة 8 إذا آجر دابّة كلّيّة ودفع فرداً منها
١٨٠ ص
(٤٣)
مسألة 9 إذا آجره داراً فانهدمت
١٨١ ص
(٤٤)
مسألة 10 إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه
١٨٣ ص
(٤٥)
مسألة 11 إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض
١٨٦ ص
(٤٦)
مسألة 12 لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء
١٨٨ ص
(٤٧)
مسألة 13 التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل
١٩٠ ص
(٤٨)
مسألة 14 إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج
١٩٥ ص
(٤٩)
مسألة 15 قد ذكر سابقاً أنّ كلّاً من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد
١٩٦ ص
(٥٠)
مسألة 16 إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر
٢٠٦ ص
(٥١)
مسألة 17 يجوز إجارة المشاع
٢١٥ ص
(٥٢)
مسألة 18 لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة
٢١٧ ص
(٥٣)
مسألة 19 لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى
٢١٨ ص
(٥٤)
فصل الضمان في الإجارة
٢١٩ ص
(٥٥)
مسألة 1 العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها
٢٣١ ص
(٥٦)
مسألة 2 المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء
٢٣٧ ص
(٥٧)
مسألة 3 إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً
٢٤٠ ص
(٥٨)
مسألة 4 إذا أفسد الأجير للخياطة أو القِصارة
٢٤٢ ص
(٥٩)
مسألة 5 الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن
٢٤٤ ص
(٦٠)
مسألة 6 إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض
٢٤٧ ص
(٦١)
مسألة 8 إذا قال للخيّاط مثلاً إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه
٢٥٣ ص
(٦٢)
مسألة 9 إذا آجر عبده لعملٍ فأفسد
٢٥٦ ص
(٦٣)
مسألة 10 إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص
٢٦١ ص
(٦٤)
مسألة 12 إذا حمل الدابّة لمستأجره أزيد من المشترط
٢٦٢ ص
(٦٥)
مسألة 13 إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادةً عن المشترط ضمن
٢٦٤ ص
(٦٦)
مسألة 15 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن
٢٦٥ ص
(٦٧)
فصل في الإجارة الثانية
٢٧١ ص
(٦٨)
مسألة 1 يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة
٢٨١ ص
(٦٩)
مسألة 2 إذا تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة
٢٩١ ص
(٧٠)
مسألة 3 إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة
٢٩٥ ص
(٧١)
مسألة 4 الأجير الخاصّ
٢٩٨ ص
(٧٢)
مسألة 5 إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
٣٠٩ ص
(٧٣)
مسألة 6 لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد
٣١٠ ص
(٧٤)
مسألة 7 لو آجر نفسه للخياطة مثلاً في زمان معيّن
٣٢١ ص
(٧٥)
مسألة 8 لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه
٣٢٢ ص
(٧٦)
مسألة 10 إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلاً من بلد إلى بلد
٣٢٤ ص
(٧٧)
مسألة 11 لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه
٣٢٥ ص
(٧٨)
مسألة 12 لو آجر نفسه لصوم يومٍ معيّن عن زيد مثلاً ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو
٣٢٦ ص
(٧٩)
فصل في مسائل متفرّقة
٣٢٩ ص
(٨٠)
مسألة 1 لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة
٣٤٠ ص
(٨١)
مسألة 2 يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً
٣٤١ ص
(٨٢)
مسألة 3 يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار
٣٤٤ ص
(٨٣)
مسألة 4 يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه
٣٤٥ ص
(٨٤)
مسألة 5 يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه
٣٤٦ ص
(٨٥)
مسألة 7 يجوز استئجار المرأة للإرضاع
٣٥٧ ص
(٨٦)
مسألة 8 إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة
٣٦٢ ص
(٨٧)
مسألة 9 لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع
٣٦٦ ص
(٨٨)
مسألة 10 يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع
٣٦٧ ص
(٨٩)
مسألة 11 لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً
٣٦٨ ص
(٩٠)
مسألة 12 يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها
٣٧١ ص
(٩١)
مسألة 13 لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات
٣٧٣ ص
(٩٢)
مسألة 14 يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها
٣٨٣ ص
(٩٣)
مسألة 16 لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد الظاهر جوازه
٣٨٤ ص
(٩٤)
مسألة 17 لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة
٣٨٧ ص
(٩٥)
مسألة 18 إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحقّ عليه العوض
٣٩١ ص
(٩٦)
مسألة 20 كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء
٣٩٥ ص
(٩٧)
مسألة 21 في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة
٣٩٧ ص
(٩٨)
مسألة 22 في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة
٣٩٩ ص
(٩٩)
مسألة 23 يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلاً بعقد واحد
٤٠٢ ص
(١٠٠)
مسألة 24 يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه
٤٠٧ ص
(١٠١)
مسألة 25 يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة
٤١٢ ص
(١٠٢)
مسألة 26 لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة
٤١٥ ص
(١٠٣)
فصل في التنازع
٤٢٢ ص
(١٠٤)
مسألة 1 إذا تنازعا في أصل الإجارة قُدّم قول منكرها مع اليمين
٤٢٢ ص
(١٠٥)
مسألة 2 لو اتّفقا على أنّه إذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة
٤٢٥ ص
(١٠٦)
مسألة 3 إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ
٤٣٠ ص
(١٠٧)
مسألة 4 إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قُدّم قول المالك
٤٣١ ص
(١٠٨)
مسألة 6 يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه(1)من قيام البيّنة على إتلافه
٤٣٩ ص
(١٠٩)
مسألة 7 إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر
٤٤٠ ص
(١١٠)
مسألة 8 إذا تنازعا في أنّه آجره بغلاً أو حماراً
٤٤١ ص
(١١١)
مسألة 9 إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا
٤٤٤ ص
(١١٢)
مسألة 12 إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك
٤٤٥ ص
(١١٣)
مسألة 13 إذا خاط ثوبه قباءً وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً
٤٥٠ ص
(١١٤)
مسألة 14 كلّ من قدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر
٤٥٢ ص
(١١٥)
خاتمة
٤٥٣ ص
(١١٦)
الأُولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها
٤٥٣ ص
(١١٧)
الثانية لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء
٤٥٥ ص
(١١٨)
الثالثة يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري
٤٥٦ ص
(١١٩)
الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع
٤٥٩ ص
(١٢٠)
الخامسة إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
٤٦٣ ص
(١٢١)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو
٤٦٤ ص
(١٢٢)
السابعة يجوز أن يؤاجر داره مثلاً إلى سنة بأُجرة معيّنة
٤٦٥ ص
(١٢٣)
الثامنة لا يجوز للمشتري ببيع الخيار
٤٦٨ ص
(١٢٤)
التاسعة إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة
٤٧٠ ص
(١٢٥)
العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلاً في مدّة معيّنة
٤٧٣ ص
(١٢٦)
الحادية عشرة إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ
٤٧٧ ص
(١٢٧)
الثانية عشرة كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة
٤٨٣ ص
(١٢٨)
الثالثة عشرة إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له
٤٨٤ ص
(١٢٩)
الرابعة عشرة إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة
٤٨٩ ص
(١٣٠)
الخامسة عشرة إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلاً فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة
٤٩٢ ص
(١٣١)
السادسة عشرة يجوز إجارة الأرض
٤٩٤ ص
(١٣٢)
السابعة عشرة لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة
٤٩٨ ص
(١٣٣)
الثامنة عشرة إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً
٥٠٣ ص
(١٣٤)
التاسعة عشرة لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف
٥٠٧ ص
(١٣٥)
العشرون إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته
٥٠٩ ص
(١٣٦)
تتمّة
٥١١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٩ - مسألة ١ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة
هذا،
وكذا لا يجوز أن يؤاجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأُجرة(١)كما
إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من
العشرة فإنّه لا يجوز بدون إحداث حدث، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا
إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً وإن كان الأحوط تركه.