موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩ - مسألة ٢ لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره
و نحوهما، بل المسألة إجماعيّة، ويستفاد ذلك من بعض الروايات أيضاً.
و أمّا الأموال التي يكتسبها بعد الحكم عليه بالتفليس ففي محجوريّته عنها
لكونها أيضاً مورداً لحقّ الغرماء وعدمها خلافٌ وإشكال، ولسنا الآن بصدد
البحث عن ذلك.
و إنّما الكلام في إجارته نفسه لعمل أو خدمة وأنّها هل هي محكومة بالصحّة،
أو أنّ إجارته بالنسبة إلى الأعمال تلحق بإجارة الأموال في المحجوريّة
والتوقّف على إجازة الغرماء حيث إنّها أيضاً مال يبذل بإزائها مال كنفس
الأموال الخارجيّة؟ فيه خلاف وإشكال.
و المعروف والمشهور هو الأوّل، وهو الصحيح، نظراً إلى اختصاص تعلّق الحجر
بما يعدّ مالاً له وهي أمواله الخارجيّة، وأمّا الأعمال فهي وإن كانت
متّصفة بالماليّة ومن ثمّ يبذل بإزائها المال كما ذكر إلّا أنّها لا تعدّ
مالاً له ولا يعدّ هو مالكاً لها بالفعل. ومن هنا حكموا بأنّ من حبس حرّا
ولا سيّما إذا لم يكن كسوباً لم يكن ضامناً لأعماله باعتبار أنّها ليست
مملوكة له بالفعل ليكون قد أتلفها بحبسه.
و الظاهر إطباق الفقهاء على عدم صدق المستطيع على من لم يكن له مال بالفعل
وإن كان متمكّناً من تحصيله بإجارة نفسه، فلو كانت أعماله أموالاً له
بالفعل وهو مالك لها فكيف لا يكون مستطيعاً؟! فإنّ من الواضح أنّه لا يعتبر
في صدق الاستطاعة أن يكون مالكاً للدرهم والدينار، بل تكفي ملكيّته لمالٍ
يستطيع معه من الزاد والراحلة، والحرّ القادر على الإيجار قادرٌ عليه، مع
أنّ ذلك لا يجب عليه قطعاً كما عرفت، لكونه من تحصيل الاستطاعة غير الواجب
عليه بالضرورة.
و عليه، فتعلّق الحجر بالأموال لا يستدعي تعلّقه بالأعمال، لعدم احتسابها