موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٥ - المسألة الثامنة عشرة إذا علم إجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين
الإناءين
إجمالاً وكان بحسب الواقع كلاهما نجساً، فإنّه ليس في البين واقع معيّن
ممتاز عن غيره في علم اللََّه ليكون هو المعلوم بالإجمال، بل التردّد
والإبهام الحاصل في مرحلة الظاهر ثابت في متن الواقع أيضاً، ولا يزيد
أحدهما على الآخر بشيء. فلا واقع للمعلوم بالإجمال وراء ما انكشف لدينا من
الجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما القابل للانطباق على كلّ منهما.
و إذ تمهّد هذا نقول: إذا علمنا إجمالاً بالإتيان بواحد من السجدة والتشهّد
وشككنا في وجود الآخر، فتارة يكون المأتي به الواقعي كليهما معاً، وأُخرى
خصوص السجدة، وثالثة خصوص التشهّد.
أمّا في الأوّل فليس للمعلوم بالإجمال مطابق خارجي وتعيّن واقعي حسبما
عرفت، لفرض حصولهما معاً. فقد سقط أمرهما جزماً في مرحلة الواقع وإن لم
ينكشف لدينا إلّا عنوان أحدهما.
و أمّا في الأخيرين فللمعلوم الإجمالي حينئذ مطابق وتعيّن في متن الواقع
فان كان هو السجدة فقد سقط أمرها أيضاً واقعاً، وإن كان هو التشهّد فالسجدة
وإن كانت متروكة حينئذ بحسب الواقع ولم يسقط أمرها، إلّا أنّها مشكوكة
الترك لدينا وجداناً، لتطرّق احتمال الإتيان بهما حسب الفرض، إذ لم ينكشف
بمقتضى العلم إلّا الإتيان بأحدهما على سبيل منع الخلوّ، غير المانع عن
احتمال الجمع بينهما.
فبالأخرة على تقدير تحقّق التشهّد نشك في الإتيان بالسجدة بالضرورة وبما
أنّ هذا الشك عارض بعد الدخول في الغير وهو التشهّد فهو محكوم بعدم
الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز.
فبحسب النتيجة أنّا نجزم بعدم تعلّق الأمر الفعلي بالسجدة الجامع بين الأمر
الواقعي والظاهري، لسقوط الأمر بها واقعاً في الصورتين الأولتين، وظاهراً
في