موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٧ - المسألة الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين
كما أنّ
مقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأُخرى المشتملة على
سجدتها الأُولى التي هي طرف للعلم الإجمالي وجوب قضائها كقضاء السجدة
الثانية المعلومة الترك من إحدى الركعتين.
و بعبارة اُخرى: السجدة الثانية من كلّ من الركعتين بخصوصها مشكوكة فيرجع
إلى أصالة العدم، ونتيجة ذلك وجوب قضاء السجدتين الثانيتين المعلوم ترك
إحداهما وجداناً والأُخرى تعبّداً.
و على الجملة: فبمقتضى الأصل الأوّل المترتِّب عليه البطلان تجب الإعادة
وبمقتضى الأصل الثاني المترتِّب عليه الصحّة يجب قضاء السجدتين، ومن هنا
كان الأحوط الجمع بين الأمرين. هذا ما ذكره الماتن(قدس سره).
أقول: لو سلّمنا سقوط قاعدة التجاوز في المقام
بالمعارضة ووصلت النوبة إلى الاستصحاب فلا موجب للحكم بالقضاء حينئذ بوجه،
إذ بعد إجراء الأصل الأوّل الّذي مقتضاه البطلان كما مرّ لا تصل النوبة إلى
إعمال الأصل الثاني لإثبات القضاء الذي لا يكون مشروعاً إلّا في صلاة
صحيحة. ومن المعلوم أنّ استصحاب عدم الإتيان بالثانية لا يثبت الإتيان
بالأُولى حتّى يحكم بالصحّة والقضاء.
و بعبارة اُخرى: القضاء حكم لترك السجدة الواحدة من كلّ ركعة بقيد أنّها
واحدة، غير المتحقّق إلّا بعد الفراغ عن إحراز السجدة الأُولى، ومن البيِّن
أنّ السجدة الاُولى من كلّ ركعة بخصوصها مشكوكة وجداناً وغير محرزة بوجه
لجواز ترك السجدتين معاً من ركعة واحدة، بل هو كذلك بمقتضى الأصل الأوّل
كما عرفت.
فلا يترتّب القضاء على أصالة عدم الإتيان بالسجدة الثانية إلّا إذا أثبتت
الإتيان بالسجدة الاُولى، ولا نقول بحجّية الأُصول المثبتة. فلا مجال
للتمسّك