موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٩ - المسألة التاسعة إذا شكّ بين الثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة
أصاب
الواقع فهو، وإلّا فغايته وقوع الركعة المأتي بها ثانياً لغواً، ولا ضير
فيه كما لا ضير من ناحية النيّة على هذا التقدير، فإنّه وإن أتى بالركعة
بقصد آخر الصلاة والمفروض أنّها من صلاة الاحتياط إلّا أنّ الاعتبار في
النيّة بما افتتحت عليه الصلاة وما نواه أوّلاً، ولا يضرّه نيّة الخلاف
للنصوص{١}الدالّة عليه{٢}.
و الحاصل: أنّ احتساب الركعة من الصلاة الأصلية{٣}و
تتميمها بهذه النيّة غير قادح في الصحّة، فإنّها إن كانت منها فهو، وإن
كانت من صلاة الاحتياط فقصده الخلاف سهواً غير قادح بعد أن كان المدار في
النيّة على ابتداء الصلاة وافتتاحها.
نعم، قد يتوهّم القدح من ناحية التسليم، بدعوى أنّ اللّازم وقوعه في الركعة
الرابعة، ومن المعلوم أنّ قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم الإتيان لا تثبت
أنّ ما بيده هي الركعة الرابعة كي يسلّم عليها. ولكنّه في غاية الضعف وإن
صدر عن بعض الأعاظم.
إذ فيه أوّلاً: عدم الدليل على لزوم إيقاع التسليم في الركعة الرابعة
بعنوانها وإنّما هو مقتضى طبع الترتيب المعتبر بين الأجزاء ولحاظ كون
التسليم هو الجزء الأخير منها.
و ثانياً: لو سلّمنا ذلك فبالإمكان إحراز العنوان بالاستصحاب، فإنّ المصلّي
كان في زمان في الركعة الرابعة يقيناً، المردّد بين الآن والزمان السابق،
ويشكّ
{١}الوسائل ٦: ٦/ أبواب النيّة ب ٢.
{٢}فانّ تلك النصوص وإن كانت واردة في غير المقام إلّا أنّه تستفاد منها ضابطة كلِّيّة تنطبق عليه كما لا يخفى.
{٣}ربّما يتراءى التنافي بين حقيقة صلاة الاحتياط وبين قصد الجزئيّة للصلاة الأصلية، ولعلّ الأولى الإتيان بالركعة بقصد ما في الذمّة، لسلامتها حينئذ عن أي إشكال.