موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
١ ص
(٢)
الأوّل الشكّ بعد تجاوز المحل
١ ص
(٣)
الثالث الشكّ بعد السلام الواجب
٢ ص
(٤)
الرابع شكّ كثير الشك
٣ ص
(٥)
مسألة 1 المرجع في كثرة الشك العرف
١١ ص
(٦)
مسألة 2 لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا
١٤ ص
(٧)
مسألة 3 إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه
٢٣ ص
(٨)
مسألة 4 لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع
٢٤ ص
(٩)
مسألة 5 إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً
٢٧ ص
(١٠)
الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروّي
٣٠ ص
(١١)
مسألة 7 إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم
٤٦ ص
(١٢)
مسألة 8 إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً
٤٧ ص
(١٣)
مسألة 9 إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً
٥٢ ص
(١٤)
السابع الشك في ركعات النافلة
٥٧ ص
(١٥)
مسألة 10 لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي في النافلة
٨١ ص
(١٦)
مسألة 11 إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين
٨٤ ص
(١٧)
مسألة 12 إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم إلّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها
٨٧ ص
(١٨)
مسألة 13 الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشك
٨٨ ص
(١٩)
مسألة 14 النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص
٨٩ ص
(٢٠)
مسألة 15 ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة
٩٣ ص
(٢١)
مسألة 16 قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين
٩٥ ص
(٢٢)
مسألة 17 إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية
١٠٤ ص
(٢٣)
مسألة 18 يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ والسهو
١٠٥ ص
(٢٤)
ختام فيه مسائل متفرِّقة
١٠٦ ص
(٢٥)
الأُولى إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فان كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده
١٠٦ ص
(٢٦)
المسألة الثانية إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل
١٠٩ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين
١١٢ ص
(٢٨)
المسألة الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث
١١٩ ص
(٢٩)
المسألة الخامسة إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها
١٢٤ ص
(٣٠)
المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
١٢٥ ص
(٣١)
المسألة السابعة إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتمّ الظهر
١٢٧ ص
(٣٢)
المسألة الثامنة إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
١٣٢ ص
(٣٣)
المسألة التاسعة إذا شكّ بين الثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة
١٣٨ ص
(٣٤)
المسألة العاشرة إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث
١٤١ ص
(٣٥)
المسألة الحادية عشرة إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث
١٤٦ ص
(٣٦)
المسألة الثانية عشرة إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
١٥٣ ص
(٣٧)
المسألة الثالثة عشرة إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم
١٥٩ ص
(٣٨)
المسألة الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين
١٦٥ ص
(٣٩)
المسألة الخامسة عشرة إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلاً أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع
١٧٦ ص
(٤٠)
المسألة السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع
١٨١ ص
(٤١)
المسألة السابعة عشرة إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد
١٨٩ ص
(٤٢)
المسألة الثامنة عشرة إذا علم إجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين
١٩٢ ص
(٤٣)
المسألة التاسعة عشرة إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة
١٩٦ ص
(٤٤)
المسألة العشرون إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
٢٠٠ ص
(٤٥)
المسألة الحادية والعشرون إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً كالقنوت مثلاً أو جزءاً واجباً
٢٠١ ص
(٤٦)
المسألة الثانية والعشرون لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً
٢٠٥ ص
(٤٧)
المسألة الثالثة والعشرون إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
٢١٠ ص
(٤٨)
المسألة الرابعة والعشرون إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان
٢١٢ ص
(٤٩)
المسألة الخامسة والعشرون إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة
٢١٣ ص
(٥٠)
المسألة السابعة والعشرون لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلّاً منهما أربع ركعات
٢١٩ ص
(٥١)
المسألة التاسعة والعشرون لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات
٢٢١ ص
(٥٢)
المسألة الثلاثون إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر
٢٢٥ ص
(٥٣)
المسألة الحادية والثلاثون إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
٢٢٩ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة والثلاثون إذا شكّ في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به
٢٣٢ ص
(٥٥)
المسألة الرابعة والثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي ووجب عليه التدارك فنسي
٢٣٥ ص
(٥٦)
المسألة الخامسة والثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه
٢٣٧ ص
(٥٧)
المسألة السابعة والثلاثون لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا
٢٣٩ ص
(٥٨)
المسألة التاسعة والثلاثون إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً
٢٤٣ ص
(٥٩)
المسألة الأربعون إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أُخرى سهواً
٢٤٥ ص
(٦٠)
المسألة الحادية والأربعون إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى به نسياناً فهل تبطل صلاته
٢٤٩ ص
(٦١)
المسألة الثانية والأربعون إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
٢٥٠ ص
(٦٢)
المسألة الثالثة والأربعون إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً
٢٥٣ ص
(٦٣)
المسألة الرابعة والأربعون إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
٢٥٦ ص
(٦٤)
المسألة الخامسة والأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين
٢٥٧ ص
(٦٥)
المسألة السادسة والأربعون إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط
٢٥٨ ص
(٦٦)
المسألة السابعة والأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة
٢٦٤ ص
(٦٧)
المسألة الثامنة والأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
٢٦٦ ص
(٦٨)
المسألة التاسعة والأربعون لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً
٢٦٧ ص
(٦٩)
المسألة الخمسون إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد
٢٦٨ ص
(٧٠)
المسألة الحادية والخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى أو زاد سجدة في الثانية
٢٧٣ ص
(٧١)
المسألة الثانية والخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً وجب الإتيان
٢٧٤ ص
(٧٢)
المسألة الرابعة والخمسون إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث
٢٧٦ ص
(٧٣)
المسألة الخامسة والخمسون إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه
٢٧٨ ص
(٧٤)
المسألة السابعة والخمسون إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته
٢٨٨ ص
(٧٥)
المسألة الثامنة والخمسون لو كان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه
٢٩٢ ص
(٧٦)
المسألة التاسعة والخمسون لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه
٢٩٤ ص
(٧٧)
المسألة الستّون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
٢٩٧ ص
(٧٨)
المسألة الحادية والستّون لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي
٢٩٩ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة والستّون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه
٣٠١ ص
(٨٠)
المسألة الرابعة والستّون إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
٣٠٢ ص
(٨١)
المسألة الخامسة والستّون إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط
٣٠٤ ص
(٨٢)
فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحىََ
٣٠٨ ص
(٨٣)
مسألة 1 لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزئ كلّ سورة نعم
٣٢٣ ص
(٨٤)
مسألة 2 يستحبّ فيها أُمور
٣٢٤ ص
(٨٥)
مسألة 3 يكره فيها أُمور
٣٣٣ ص
(٨٦)
مسألة 4 الأولى بل الأحوط ترك النِّساء لهذه الصلاة
٣٣٤ ص
(٨٧)
مسألة 5 لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات
٣٣٥ ص
(٨٨)
مسألة 6 إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل
٣٣٦ ص
(٨٩)
مسألة 7 إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع
٣٣٧ ص
(٩٠)
مسألة 8 لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً
٣٣٨ ص
(٩١)
مسألة 9 إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه
٣٣٩ ص
(٩٢)
مسألة 10 ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة
٣٤٠ ص
(٩٣)
فصل في صلاة ليلة الدّفن
٣٤٢ ص
(٩٤)
مسألة 1 لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأُجرة
٣٤٥ ص
(٩٥)
مسألة 2 لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرِّعاً
٣٤٦ ص
(٩٦)
مسألة 3 إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأُولى أو القدر في الثانية
٣٤٧ ص
(٩٧)
مسألة 4 إذا أخذ الأُجرة ليصلِّي ثمّ نسي فتركها في تلك اللّيلة يجب عليه ردّها إلى المعطي
٣٤٨ ص
(٩٨)
مسألة 5 إذا لم يدفن الميت إلّا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد
٣٤٩ ص
(٩٩)
مسألة 6 قول الكفعمي في كيفية هذه الصلاة برواية أخرى
٣٥٠ ص
(١٠٠)
فصل في صلاة جعفر
٣٥١ ص
(١٠١)
مسألة 1 يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم واللّيلة
٣٥٣ ص
(١٠٢)
مسألة 3 يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً
٣٥٤ ص
(١٠٣)
مسألة 5 يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين للعمومات
٣٥٦ ص
(١٠٤)
مسألة 6 لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر يأتي به
٣٥٧ ص
(١٠٥)
مسألة 8 يُستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
٣٥٨ ص
(١٠٦)
فصل في صلاة الغفيلة
٣٥٩ ص
(١٠٧)
فصل في صلاة أوّل الشّهر
٣٦١ ص
(١٠٨)
فصل في صلاة الوصيّة
٣٦٣ ص
(١٠٩)
فصل في صلاة يوم الغدير
٣٦٤ ص
(١١٠)
فصل في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمّات
٣٦٦ ص
(١١١)
فصل في أقسام الصلوات المستحبّة
٣٦٨ ص
(١١٢)
فصل في أحكام النوافل
٣٧٠ ص
(١١٣)
مسألة 1 يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً
٣٧٢ ص
(١١٤)
مسألة 2 يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة
٣٧٣ ص
(١١٥)
مسألة 4 لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته
٣٧٤ ص
(١١٦)
مسألة 6 النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة
٣٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ٣ يكره فيها أُمور

مسألة ٣: يكره فيها أُمور

(٢٢٠١)مسألة ٣: يكره فيها أُمور: الأوّل: الخروج مع السلاح إلّا في حال الخوف(١).
الثاني: النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال(٢)إلّا في مدينة الرسول فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة(٣).