موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
١ ص
(٢)
الأوّل الشكّ بعد تجاوز المحل
١ ص
(٣)
الثالث الشكّ بعد السلام الواجب
٢ ص
(٤)
الرابع شكّ كثير الشك
٣ ص
(٥)
مسألة 1 المرجع في كثرة الشك العرف
١١ ص
(٦)
مسألة 2 لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا
١٤ ص
(٧)
مسألة 3 إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه
٢٣ ص
(٨)
مسألة 4 لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع
٢٤ ص
(٩)
مسألة 5 إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً
٢٧ ص
(١٠)
الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروّي
٣٠ ص
(١١)
مسألة 7 إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم
٤٦ ص
(١٢)
مسألة 8 إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً
٤٧ ص
(١٣)
مسألة 9 إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً
٥٢ ص
(١٤)
السابع الشك في ركعات النافلة
٥٧ ص
(١٥)
مسألة 10 لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي في النافلة
٨١ ص
(١٦)
مسألة 11 إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين
٨٤ ص
(١٧)
مسألة 12 إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم إلّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها
٨٧ ص
(١٨)
مسألة 13 الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشك
٨٨ ص
(١٩)
مسألة 14 النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص
٨٩ ص
(٢٠)
مسألة 15 ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة
٩٣ ص
(٢١)
مسألة 16 قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين
٩٥ ص
(٢٢)
مسألة 17 إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية
١٠٤ ص
(٢٣)
مسألة 18 يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ والسهو
١٠٥ ص
(٢٤)
ختام فيه مسائل متفرِّقة
١٠٦ ص
(٢٥)
الأُولى إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فان كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده
١٠٦ ص
(٢٦)
المسألة الثانية إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل
١٠٩ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين
١١٢ ص
(٢٨)
المسألة الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث
١١٩ ص
(٢٩)
المسألة الخامسة إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها
١٢٤ ص
(٣٠)
المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
١٢٥ ص
(٣١)
المسألة السابعة إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتمّ الظهر
١٢٧ ص
(٣٢)
المسألة الثامنة إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
١٣٢ ص
(٣٣)
المسألة التاسعة إذا شكّ بين الثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة
١٣٨ ص
(٣٤)
المسألة العاشرة إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث
١٤١ ص
(٣٥)
المسألة الحادية عشرة إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث
١٤٦ ص
(٣٦)
المسألة الثانية عشرة إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
١٥٣ ص
(٣٧)
المسألة الثالثة عشرة إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم
١٥٩ ص
(٣٨)
المسألة الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين
١٦٥ ص
(٣٩)
المسألة الخامسة عشرة إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلاً أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع
١٧٦ ص
(٤٠)
المسألة السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع
١٨١ ص
(٤١)
المسألة السابعة عشرة إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد
١٨٩ ص
(٤٢)
المسألة الثامنة عشرة إذا علم إجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين
١٩٢ ص
(٤٣)
المسألة التاسعة عشرة إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة
١٩٦ ص
(٤٤)
المسألة العشرون إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
٢٠٠ ص
(٤٥)
المسألة الحادية والعشرون إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً كالقنوت مثلاً أو جزءاً واجباً
٢٠١ ص
(٤٦)
المسألة الثانية والعشرون لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً
٢٠٥ ص
(٤٧)
المسألة الثالثة والعشرون إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
٢١٠ ص
(٤٨)
المسألة الرابعة والعشرون إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان
٢١٢ ص
(٤٩)
المسألة الخامسة والعشرون إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة
٢١٣ ص
(٥٠)
المسألة السابعة والعشرون لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلّاً منهما أربع ركعات
٢١٩ ص
(٥١)
المسألة التاسعة والعشرون لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات
٢٢١ ص
(٥٢)
المسألة الثلاثون إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر
٢٢٥ ص
(٥٣)
المسألة الحادية والثلاثون إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
٢٢٩ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة والثلاثون إذا شكّ في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به
٢٣٢ ص
(٥٥)
المسألة الرابعة والثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي ووجب عليه التدارك فنسي
٢٣٥ ص
(٥٦)
المسألة الخامسة والثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه
٢٣٧ ص
(٥٧)
المسألة السابعة والثلاثون لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا
٢٣٩ ص
(٥٨)
المسألة التاسعة والثلاثون إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً
٢٤٣ ص
(٥٩)
المسألة الأربعون إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أُخرى سهواً
٢٤٥ ص
(٦٠)
المسألة الحادية والأربعون إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى به نسياناً فهل تبطل صلاته
٢٤٩ ص
(٦١)
المسألة الثانية والأربعون إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
٢٥٠ ص
(٦٢)
المسألة الثالثة والأربعون إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً
٢٥٣ ص
(٦٣)
المسألة الرابعة والأربعون إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
٢٥٦ ص
(٦٤)
المسألة الخامسة والأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين
٢٥٧ ص
(٦٥)
المسألة السادسة والأربعون إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط
٢٥٨ ص
(٦٦)
المسألة السابعة والأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة
٢٦٤ ص
(٦٧)
المسألة الثامنة والأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
٢٦٦ ص
(٦٨)
المسألة التاسعة والأربعون لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً
٢٦٧ ص
(٦٩)
المسألة الخمسون إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد
٢٦٨ ص
(٧٠)
المسألة الحادية والخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى أو زاد سجدة في الثانية
٢٧٣ ص
(٧١)
المسألة الثانية والخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً وجب الإتيان
٢٧٤ ص
(٧٢)
المسألة الرابعة والخمسون إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث
٢٧٦ ص
(٧٣)
المسألة الخامسة والخمسون إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه
٢٧٨ ص
(٧٤)
المسألة السابعة والخمسون إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته
٢٨٨ ص
(٧٥)
المسألة الثامنة والخمسون لو كان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه
٢٩٢ ص
(٧٦)
المسألة التاسعة والخمسون لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه
٢٩٤ ص
(٧٧)
المسألة الستّون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
٢٩٧ ص
(٧٨)
المسألة الحادية والستّون لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي
٢٩٩ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة والستّون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه
٣٠١ ص
(٨٠)
المسألة الرابعة والستّون إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
٣٠٢ ص
(٨١)
المسألة الخامسة والستّون إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط
٣٠٤ ص
(٨٢)
فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحىََ
٣٠٨ ص
(٨٣)
مسألة 1 لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزئ كلّ سورة نعم
٣٢٣ ص
(٨٤)
مسألة 2 يستحبّ فيها أُمور
٣٢٤ ص
(٨٥)
مسألة 3 يكره فيها أُمور
٣٣٣ ص
(٨٦)
مسألة 4 الأولى بل الأحوط ترك النِّساء لهذه الصلاة
٣٣٤ ص
(٨٧)
مسألة 5 لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات
٣٣٥ ص
(٨٨)
مسألة 6 إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل
٣٣٦ ص
(٨٩)
مسألة 7 إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع
٣٣٧ ص
(٩٠)
مسألة 8 لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً
٣٣٨ ص
(٩١)
مسألة 9 إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه
٣٣٩ ص
(٩٢)
مسألة 10 ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة
٣٤٠ ص
(٩٣)
فصل في صلاة ليلة الدّفن
٣٤٢ ص
(٩٤)
مسألة 1 لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأُجرة
٣٤٥ ص
(٩٥)
مسألة 2 لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرِّعاً
٣٤٦ ص
(٩٦)
مسألة 3 إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأُولى أو القدر في الثانية
٣٤٧ ص
(٩٧)
مسألة 4 إذا أخذ الأُجرة ليصلِّي ثمّ نسي فتركها في تلك اللّيلة يجب عليه ردّها إلى المعطي
٣٤٨ ص
(٩٨)
مسألة 5 إذا لم يدفن الميت إلّا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد
٣٤٩ ص
(٩٩)
مسألة 6 قول الكفعمي في كيفية هذه الصلاة برواية أخرى
٣٥٠ ص
(١٠٠)
فصل في صلاة جعفر
٣٥١ ص
(١٠١)
مسألة 1 يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم واللّيلة
٣٥٣ ص
(١٠٢)
مسألة 3 يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً
٣٥٤ ص
(١٠٣)
مسألة 5 يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين للعمومات
٣٥٦ ص
(١٠٤)
مسألة 6 لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر يأتي به
٣٥٧ ص
(١٠٥)
مسألة 8 يُستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
٣٥٨ ص
(١٠٦)
فصل في صلاة الغفيلة
٣٥٩ ص
(١٠٧)
فصل في صلاة أوّل الشّهر
٣٦١ ص
(١٠٨)
فصل في صلاة الوصيّة
٣٦٣ ص
(١٠٩)
فصل في صلاة يوم الغدير
٣٦٤ ص
(١١٠)
فصل في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمّات
٣٦٦ ص
(١١١)
فصل في أقسام الصلوات المستحبّة
٣٦٨ ص
(١١٢)
فصل في أحكام النوافل
٣٧٠ ص
(١١٣)
مسألة 1 يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً
٣٧٢ ص
(١١٤)
مسألة 2 يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة
٣٧٣ ص
(١١٥)
مسألة 4 لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته
٣٧٤ ص
(١١٦)
مسألة 6 النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة
٣٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٦ - المسألة الثانية والعشرون لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً

إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت، ولو علم إجمالاً أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلاً أو سجدة واحدة، أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها، لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.