موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢ - مسألة ١ المرجع في كثرة الشك العرف
ثلاث فرائض.
و صرّح المحقّق الهمداني{١}و
غيره بعدم العثور على قائل هذين القولين، ثمّ حكى عن بعضهم حدّا يقرب ممّا
ذكره المحقّق، واحتمل أن يكون التحديد المزبور إشارة إليه وأنّه من باب
المسامحة في التعبير.
و كيف ما كان، فالمعروف والمشهور إناطة الحد بصدق الكثرة عرفاً بعد عدم
ورود تحديد خاص من ناحية الشرع، كما هو الشأن في تعيين مداليل الألفاظ
وتشخيص موضوعات الأحكام العارية عن التحديد الشرعي من الإحالة إلى الفهم
العرفي، فكلّ ما يراه العرف مصداقاً لكثرة الشك شمله الحكم ودار مداره
وجوداً وعدماً.
نعم، ربما يتوهّم استفادة التحديد من صحيحة محمّد بن أبي حمزة: «إنّ
الصادق(عليه السلام)قال: إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر
عليه السهو»{٢}.
فيقال بأنّها تدلّ بمقتضى مفهوم القضيّة الشرطية على أنّ المناط في الحد
عدم خلوّ كلّ ثلاث من صلواته عن الشك، المطابق لأحد القولين المحكيين في
الشرائع، فإنّ الظاهر أنّ المراد من«كل ثلاث» المذكور فيها كلّ ثلاث صلوات
لا كلّ ثلاث ركعات، إذ لا صلاة أكثر من الرباعية، فمفهومها أنّ من لم يكن
كذلك فهو ليس من كثير الشك.
و لكنّه بمراحل عن الواقع، لشهادة سياق المنطوق على عدم إرادة الحصر
لقوله(عليه السلام)في الجزاء: «فهو ممّن...» إلخ، الّذي هو كالصريح في وجود
فرد آخر له.
{١}مصباح الفقيه(الصلاة): ٥٨٦ السطر ٢٧.
{٢}الوسائل ٨: ٢٢٩/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٧.