موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٨ - المسألة الثلاثون إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر
مردّدة
بين الاُولى لو كانت الزيادة في هذه، وبين الثانية لو كانت الزيادة في
الاُولى، من غير حاجة إلى الإحراز التعبّدي بقاعدة الفراغ.
و أمّا في الصورة الثالثة: فالأمر أوضح، لأنّ
الشك بين الأربع والخمس فيما عدا حال القيام وما بعد الإكمال من الحالات
المتخلّلة بينهما بنفسه موجب للبطلان بمقتضى الإطلاق في صحيحة صفوان{١}بعد عدم كونه من الشكوك المنصوص على صحّتها أو ما يلحق بها. فاذن تكون قاعدة الفراغ الجارية في الظهر سليمة عن أيّ معارض.
و هنا أيضاً يمكنه العدول رجاءً والحصول على ظهر قطعية الصحّة بالعلم الوجداني، وإن لم يتشخّص مصداقها.
و ملخّص الكلام: أنّ العدول الرجائي الموجب للقطع
الوجداني بحصول ظهر صحيحة جائز في جميع هذه الصور، ولكنّه غير لازم، فيجوز
رفع اليد بعد عدم إمكان تصحيح العصر بعنوانها في شيء منها، المستلزم
لجريان قاعدة الفراغ في الظهر من غير معارض. هذا كلّه في الظهرين.
و من جميع ما ذكرناهيظهر حال الشك في العشاءين
الّذي عنونه في المسألة الآتية، فإنّها ومسألتنا هذه على صعيد واحد،
وتشتركان في ملاك البحث، ولا فرق إلّا في موضعين: أحدهما:
فيما إذا كان الشك عارضاً بعد السلام، فانّ اللّازم هنا إعادة الصلاتين
بعد تعارض القاعدتين. ولا تكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة بعد كونهما
مختلفتي العدد كما هو ظاهر.
ثانيهما: من حيث العدول، فإنّه غير جائز هنا فيما إذا كان الشك بعد إكمال
{١}الوسائل ٨: ٢٢٥/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.