موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٧ - مسألة ٣ لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
الإحرام، فقد وقع نظير ذلك في أخبار ركعة الاحتياط{١}فأمر بالقيام وقراءة الفاتحة وأهمل التكبيرة مع أنّها ركعة مستقلّة.
و منها: موثقة سماعة«قال: من قرأ إقرَأ بِاسمِ رَبّك فاذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع»{٢}و هذه أيضاً يجري فيها الوجهان من الحمل على النافلة، أو الاستئناف{٣}.
و منها: رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: «سألته
عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ
بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب...» إلخ{٤}و هي مروية بطريقين، في أحدهما ضعف لمكان عبد اللََّه بن الحسن، والآخر الذي يرويه صاحب الوسائل عن كتاب علي ابن جعفر{٥}معتبر، وهذه لا يجري فيها الوجه الأوّل للتصريح بالفريضة فتحمل على الاستئناف.
و كيف كان، فلا إشكال في البطلان مع تعمد التلاوة وتحقق السجدة.
و أمّا الثاني: وهو ما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه أم لا، فالمشهور حينئذ هو البطلان أيضاً ويستدل له بوجوه: الأوّل: ما استقربه في الجواهر{٦}بدعوى أنّ الأمر بالسجود أمر بالإبطال
{١}الوسائل ٨: ٢١٥/ أبواب الخلل ب ٩ ح ٢.
{٢}الوسائل ٦: ١٠٢/ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ٢.
{٣}و لكنّها مقطوعة لا تصلح للاستناد كما سيُصرِّح به الأستاذ في المسألة السادسة[ص ٣٢٤].
{٤}الوسائل ٦: ١٠٦/ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٤.
{٥}مسائل علي بن جعفر: ١٨٥/ ٣٦٦.
{٦}الجواهر ٩: ٣٤٤.