موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٠ - مسألة ٢٤ لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها
لعدم
لزوم الزيادة المبطلة بعد عدم كونها ركنية، وستعرف أنّ الإعادة أيضاً غير
لازمة. فينبغي أن تكون هذه الصورة أيضاً خارجة عن محل الكلام.
و إنّما الكلام كله فيما لو كانت تلك الأجزاء ركنية، كما لو كان انكشاف
الخلاف بعد الدخول في الركوع، أو بعد الفراغ وقد أتى بجزء ركني، فإنّه ربما
يستشكل حينئذ في الصحة، بدعوى أنّ صحة العصر تتقوّم بقصد عنوان العصر في
تمام الأجزاء بأسرها وإلّا لم تقع مصداقاً لهذا العنوان كما هو الشأن في كل
صلاة ذات عنوان. فالجزء المأتي به غير مجز، للإخلال بنيّته حسب الفرض، ولا
يمكن تداركه للزوم زيادة الركن، فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة حينئذ لعدم
إمكان تصحيحها بوجه.
لكن الأقوى وفاقاً للمتن صحتها عصراً، وذلك للروايات المتقدمة الدالّة على
أنّ العبرة في النيّة بما افتتحت به الصلاة، وأنّ من دخل في الفريضة
وأتمّها بزعم النافلة غفلة، أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه، وموردها وإن
كان هو العدول من الفرض إلى النفل وبالعكس الخارج عن محل الكلام إلّا أنّه
يستفاد منها حكم المقام بالإطلاق بعد إلغاء خصوصية المورد، فانّ روايات
الباب ثلاث على ما عرفت والعمدة منها صحيحة عبد اللََّه بن المغيرة{١}و
العبرة فيها بقوله(عليه السلام)في الجواب«هي التي قمت فيها...» إلخ الذي
هو بمنزلة التعليل للصحة، وأنّ العبرة بالنيّة التي قمت فيها في الصلاة،
ومقتضى عموم العلة إطلاق الحكم لكل مورد.
و أظهر منها دلالة روايتا معاوية وابن أبي يعفور{٢}الصريحتان في أنّ العبرة بما افتتح الصلاة عليه كما في الأُولى وأنّه إنّما يحسب للعبد من صلاته التي
{١}الوسائل ٦: ٦/ أبواب النيّة ب ٢ ح ١.
{٢}الوسائل ٦: ٦/ أبواب النيّة ب ٢ ح ٢، ٣.