موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في واجبات الصلاة وأركانها
١ ص
(٢)
فصل في النيّة
٨ ص
(٣)
مسألة 1 يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلاً متعدِّداً
١١ ص
(٤)
مسألة 2 لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام
١٣ ص
(٥)
مسألة 3 إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر
١٧ ص
(٦)
مسألة 4 لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلاً
٢٠ ص
(٧)
مسألة 6 الأحوط(1)ترك التلفظ بالنيّة في الصلاة
٢١ ص
(٨)
مسألة 7 من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه
٢٢ ص
(٩)
ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه
٢٣ ص
(١٠)
أحدها أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس
٢٣ ص
(١١)
الثالث أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء وهذا أيضاً باطل
٢٦ ص
(١٢)
الرابع أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء
٣٠ ص
(١٣)
الخامس أن يكون أصل العمل للََّه
٣١ ص
(١٤)
السادس أن يكون الرياء من حيث الزمان
٣٢ ص
(١٥)
الثامن أن يكون في مقدّمات العمل
٣٣ ص
(١٦)
مسألة 9 الرياء المتأخر لا يوجب البطلان
٣٥ ص
(١٧)
مسألة 10 العجب المتأخر لا يكون مبطلاً
٣٦ ص
(١٨)
مسألة 11 غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح
٤١ ص
(١٩)
مسألة 12 إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة 13 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل
٤٧ ص
(٢١)
مسألة 14 وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام
٤٨ ص
(٢٢)
مسألة 15 يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة
٤٩ ص
(٢٣)
مسألة 16 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك
٥٠ ص
(٢٤)
مسألة 17 لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت
٥٦ ص
(٢٥)
مسألة 19 لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً
٥٩ ص
(٢٦)
مسألة 20 لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى إلّا في موارد خاصّة
٦٣ ص
(٢٧)
أحدها في الصلاتين المرتبتين
٦٤ ص
(٢٨)
الثاني إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة
٦٩ ص
(٢٩)
الثالث إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً
٧١ ص
(٣٠)
الرابع العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة
٧٢ ص
(٣١)
الخامس العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها
٧٣ ص
(٣٢)
السادس العدول من الجماعة إلى الانفراد
٧٤ ص
(٣٣)
الثامن العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام
٧٥ ص
(٣٤)
مسألة 21 لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
٧٨ ص
(٣٥)
مسألة 24 لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها
٧٩ ص
(٣٦)
مسألة 26 لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها
٨١ ص
(٣٧)
مسألة 27 لا يجوز العدول بعد الفراغ، إلّا في الظهرين
٨٢ ص
(٣٨)
مسألة 28 يكفي في العدول مجرد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة
٨٣ ص
(٣٩)
مسألة 30 إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلاً
٨٦ ص
(٤٠)
مسألة 31 إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة اللّيل مثلاً فقصد الركعتين
٨٧ ص
(٤١)
فصل في تكبيرة الإحرام
٨٨ ص
(٤٢)
مسألة 1 لو قال (اللََّه تعالى أكبر)لم يصح
١٠٧ ص
(٤٣)
مسألة 2 لو قال اللََّه أكبر بإشباع فتحة الباء حتى تولّد الألف بطل
١٠٨ ص
(٤٤)
مسألة 5 يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار
١١٥ ص
(٤٥)
مسألة 6 من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم
١١٧ ص
(٤٦)
مسألة 7 الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان
١٢٤ ص
(٤٧)
مسألة 8 حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام
١٢٥ ص
(٤٨)
مسألة 10 يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام
١٢٧ ص
(٤٩)
مسألة 11 لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس
١٤٨ ص
(٥٠)
مسألة 13 يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(٥١)
مسألة 15 ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية
١٦١ ص
(٥٢)
مسألة 16 إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم
١٦٢ ص
(٥٣)
فصل في القيام
١٦٦ ص
(٥٤)
مسألة 1 يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها
١٧٢ ص
(٥٥)
مسألة 2 هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان
١٧٣ ص
(٥٦)
مسألة 3 المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه
١٧٥ ص
(٥٧)
مسألة 4 لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته
١٧٦ ص
(٥٨)
مسألة 5 لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحّت صلاته
١٧٧ ص
(٥٩)
مسألة 7 إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده
١٧٨ ص
(٦٠)
مسألة 8 يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار
١٨٤ ص
(٦١)
مسألة 9 الأحوط انتصاب العنق أيضاً وإن كان الأقوى جواز الإطراق
١٩٦ ص
(٦٢)
مسألة 10 إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته
١٩٧ ص
(٦٣)
مسألة 13 يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره
٢٠٠ ص
(٦٤)
مسألة 14 القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين
٢٠١ ص
(٦٥)
مسألة 15 إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع
٢١١ ص
(٦٦)
مسألة 16 إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس
٢٣٣ ص
(٦٧)
مسألة 17 لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود
٢٣٦ ص
(٦٨)
مسألة 18 لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار أيضاً
٢٣٨ ص
(٦٩)
مسألة 19 لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك
٢٤١ ص
(٧٠)
مسألة 20 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
٢٤٢ ص
(٧١)
مسألة 21 إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً
٢٤٤ ص
(٧٢)
مسألة 23 إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس
٢٤٦ ص
(٧٣)
مسألة 24 إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل
٢٤٧ ص
(٧٤)
مسألة 25 لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس
٢٤٩ ص
(٧٥)
مسألة 26 لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
٢٥١ ص
(٧٦)
مسألة 28 لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً
٢٥٥ ص
(٧٧)
مسألة 29 يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات
٢٥٦ ص
(٧٨)
مسألة 30 من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه
٢٥٩ ص
(٧٩)
مسألة 32 يستحب في حال القيام أُمور
٢٦٠ ص
(٨٠)
فصل في القراءة
٢٦٢ ص
(٨١)
مسألة 1 القراءة ليست ركناً
٢٩٧ ص
(٨٢)
مسألة 2 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
٢٩٩ ص
(٨٣)
مسألة 3 لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
٣٠٥ ص
(٨٤)
مسألة 4 لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة
٣٢٠ ص
(٨٥)
مسألة 5 لا يجب في النوافل قراءة السورة
٣٢١ ص
(٨٦)
مسألة 6 يجوز قراءة العزائم في النوافل
٣٢٤ ص
(٨٧)
مسألة 8 البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة
٣٢٦ ص
(٨٨)
مسألة 9 الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف وكذا والضحى وأ لم نشرح
٣٢٧ ص
(٨٩)
مسألة 10 الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة
٣٣٤ ص
(٩٠)
مسألة 11 الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها
٣٣٧ ص
(٩١)
مسألة 12 إذا عيّن البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عيّن
٣٤٢ ص
(٩٢)
مسألة 13 إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء
٣٤٣ ص
(٩٣)
مسألة 16 يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف
٣٤٧ ص
(٩٤)
مسألة 17 الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة
٣٦٣ ص
(٩٥)
مسألة 18 يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً
٣٦٤ ص
(٩٦)
مسألة 19 يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد
٣٦٥ ص
(٩٧)
مسألة 20 يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء
٣٧٠ ص
(٩٨)
مسألة 21 يُستحب الجهر بالبسملة في الظّهرين للحمد والسورة
٣٨٤ ص
(٩٩)
مسألة 22 إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته
٣٩١ ص
(١٠٠)
مسألة 25 لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية
٣٩٧ ص
(١٠١)
مسألة 26 مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه
٤٠١ ص
(١٠٢)
مسألة 27 المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً، أو دعاءً ما مرّ في تكبيرة الإحرام
٤٠٣ ص
(١٠٣)
مسألة 28 لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح
٤٠٤ ص
(١٠٤)
مسألة 29 من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف
٤٠٥ ص
(١٠٥)
مسألة 30 إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه
٤٠٨ ص
(١٠٦)
مسألة 31 الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها
٤١٢ ص
(١٠٧)
مسألة 33 مَن لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف
٤١٨ ص
(١٠٨)
مسألة 35 لا يجوز أخذ الأُجرة على تعليم الحمد والسورة
٤٢٥ ص
(١٠٩)
مسألة 36 يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة
٤٢٨ ص
(١١٠)
مسألة 37 لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف
٤٣٠ ص
(١١١)
مسألة 38 يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة(اللََّه)و(الرّحمََن)و(الرّحيم)و(اهدنا)و نحو ذلك
٤٣٢ ص
(١١٢)
مسألة 40 يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها
٤٣٣ ص
(١١٣)
مسألة 42 المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد
٤٣٤ ص
(١١٤)
مسألة 43 إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل
٤٣٥ ص
(١١٥)
مسألة 45 إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت
٤٣٦ ص
(١١٦)
مسألة 48 الإدغام في مثل مدّ وردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب
٤٣٧ ص
(١١٧)
مسألة 49 الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف
٤٣٨ ص
(١١٨)
مسألة 50 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة
٤٣٩ ص
(١١٩)
مسألة 51 يجب إدغام اللّام مع الألف واللّام في أربعة عشر حرفاً
٤٤٤ ص
(١٢٠)
مسألة 52 الأحوط الإدغام في مثل اذهب بكتابي، ويدرككم ممّا اجتمع المثلان في كلمتين
٤٤٥ ص
(١٢١)
مسألة 55 ينبغي أن يميّز بين الكلمات، ولا يقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمة مهملة
٤٤٦ ص
(١٢٢)
مسألة 58 يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه كفُؤاً بضم الفاء وبالهمزة
٤٤٧ ص
(١٢٣)
مسألة 60 إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف
٤٤٨ ص
(١٢٤)
فصل في الركعة الثالثة والرابعة
٤٤٩ ص
(١٢٥)
مسألة 1 إذا نسي الحمد في الركعتين الأُوليين، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين
٤٧٢ ص
(١٢٦)
مسألة 2 الأقوى كون التسبيحات أفضل
٤٧٣ ص
(١٢٧)
مسألة 3 يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأُخرى التسبيحات
٤٨١ ص
(١٢٨)
مسألة 5 إذا أجهر عمداً بطلت صلاته
٤٨٥ ص
(١٢٩)
مسألة 6 إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات
٤٨٦ ص
(١٣٠)
مسألة 8 إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأولتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين
٤٨٧ ص
(١٣١)
مسألة 9 لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته
٤٨٩ ص
(١٣٢)
مسألة 10 لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن
٤٩٠ ص
(١٣٣)
مسألة 11 لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود
٤٩١ ص
(١٣٤)
مسألة 12 إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة
٤٩٢ ص
(١٣٥)
فصل في مستحبات القراءة
٤٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة 1 يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة
٤٩٧ ص
(١٣٧)
مسألة 8 الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله إياك نعبد وإياك نستعين
٤٩٨ ص
(١٣٨)
مسألة 9 قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار
٥٠١ ص
(١٣٩)
مسألة 10 إذا سمع اسم النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)في أثناء القراءة
٥٠٢ ص
(١٤٠)
مسألة 12 إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
٥٠٣ ص
(١٤١)
مسألة 13 في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة
٥٠٦ ص
(١٤٢)
مسألة 16 الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات
٥٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣ - فصل في واجبات الصلاة وأركانها

و الخمسة الأُولى أركان(١)بمعنى أنّ زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان‌[١].