فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٩٠ - بيع العنب ممن يجعله خمرا


____________________
قبل أن يغلي قال عليه السلام: لا بأس وإن... الخ، فإن هذا الخبر سؤالا وجوابا كالنص في إرادة ما إذا غلى بنفسه.
وأما الثاني: فالظاهر من نفي الخير فيه عدم ترتب الأثر المترقب منه وهو الشرب عليه، ويشهد له - مضافا إلى كونه ظاهر - السؤال: قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال عليه السلام: إذا تغير...
الخ.
الرابع: اطلاق الخمر عليه في كلمات الخاصة والعامة، بل عن المهذب البارع:
إن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب اجماعا.
وفيه: أن كلمات الفقهاء إنما تكون للإشارة إلى أن المختار عندهم فيما وقع الخلاف فيه أن الخمر هل هي اسم لخصوص مسكر خاص وهو العصير الذي صار مسكرا، أو كل مسكر، هو الأول، كما أن الاجماع المدعى إشارة إلى أن العصير الذي أسكر خمر على كلا القولين، ولا تدل هذه الكلمات والاجماع على أن العصير الذي لم يسكر خمر، مع بداهة أخذ الاسكار في مفهوم الخمر.
الخامس: صحيح معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشرب على النصف أفأشربه بقوله وهو يشرب على النصف؟ فقال عليه السلام: خمر لا تشربه. الحديث. (١) هكذا روى عن التهذيب، ومقتضى اطلاق التنزيل ثبوت عدم جواز البيع الذي هو من أحكام الخمر للبختج الذي هو العصير المطبوخ.
وفيه: أولا: إن الحديث مروي عن جميع نسخ الكافي وبعض نسخ التهذيب

(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب الأشربة المحرمة - حديث ٤.
(٩٠)