فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٥٦ - وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع


____________________
والميتة.
وفيه: أولا: أنه لو ثبت هذا المتن لدل على عدم الجواز الوضعي في جميع المسكرات جامدها ومائعها، ولا يدل على ا لحرمة التكليفية.
وثانيا: إن الحديث مروي في غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ؟ واو فيكون المسكر وصفا للنبيذ، فغاية ما يستفاد من الحسن عدم صحة بيع النبيذ المسكر.
الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم (١) في خبر عطاء: كل مسكر خمر.
حيث إن الظاهر ترتيب جميع آثار الخمر على كل مسكر.
وفيه: أن الخبر ضعيف السند لضعف عدة من رواته.
وبما ذكرناه ظهر حكم المسكر الجامد وما يمكن أن يستدل به على عدم جواز بيعه وما يرد عليه.
وعلى فرض التعدي إلى كل مسكر مائع لا ينبغي التوقف في اختصاص الحكم بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار، وأما المسكرات المستحدثة التي ليس الشرب منفعة مقصودة منها ولها منافع أخر كتطهير القذارات العرفية وقتل الجراثيم الهوائية وغير ذلك من المصالح النوعية والأغراض العقلائية، فلا يحرم بيعها لا وضعا ولا تكليفا، وذلك أما بناءا على كون مدرك التعدي عن الخمر الاجماع وتنقيح المناط فواضح، وأما بناءا على كون المدرك الروايات الخاصة، فلانصرافها عنها كما لا يخفى وجهه.
حكم المعاوضة على الميتة والرابعة: يحرم المعاوضة على (الميتة) وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب، وعن التذكرة والمنتهى والتنقيح: الاجماع

(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٥.
(٥٦)