فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٠٥


____________________
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل حرمة التسبيب إلى وجود الحرام الواقعي من الغير جهلا، وقد يقال كما في مكاسب الشيخ الأعظم: أنه يمكن الاستشهاد لهذه القاعدة مضافا إلى ما مر من الأخبار - بطوائف من النصوص:
الأولى: ما تدل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل به: كصحيح أبي عبيدة الحذاء عن الإمام الباقر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه (١). ونحوه غيره، بدعوى أن ثبوت وزر العامل للمفتي وحمله عليه، إنما يكون لأجل التسبيب والتغرير.
وفيه إن الافتاء بغير علم حرام بنفسه أصاب الواقع أم أخطأ، عمل به الغير أم لم يعمل، وأما كون مقدار وزره وزر من عمل بفتياه في صورة العمل، فإما أن يكون بمعنى أنه في صورة الخطأ يثبت له مقدار أوزار العاملين لو كانوا متعمدين بالمعصية، أو يكون بمعنى أن عملهم إذا كان عن تقصير في الفحص عن أهلية المفتي يثبت للمفتي بمقدار أوزارهم من جهة الإعانة على الحرام من دون أن ينقص من أوزارهم شئ.
وعلى كل تقدير يكون أجنبيا عن المقام أما على الثاني: فواضح، وأما على الأول: فلأن ثبوت وزر محدود بذلك على فعل محرم في نفسه أعم من صيرورته حراما بعنوان آخر، وهو التسبيب إلى وقوع الفعل القبيح الواقعي، نعم لو لم يكن الافتاء بغير علم حراما في نفسه كان يستكشف من ذلك جعل الحرمة له بالملازمة فتدبر، مع

(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب صفات القاضي - حديث ١.
(١٠٥)