دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٨ - من أحكام اللعان
شهادات باللّه انه لمن الصادقين ... ) [١] ومن صحيحة ابن الحجاج المتقدمة فلاحظ.
وأما أنه اذا لاعَنَ هو دونها حُدّت دونه ، فيستفاد من الآية الكريمة ، لأنها ظاهرة فى أن لعان كلّ واحد من الزوجين موجب لِدَرءِ الحد عن نفسه ، بل قد يستفاد من صحيحة ابن الحجاج أيضا.
وأما أنه اذا لم يلاعن الرجل أيضا حُدّ دونها ، فباعتبار تحقق القذف منه فيحد ، وأما هى فحيث لم يثبت فى حقها المقذوف به فلا موجب لحدها.
٣ ـ وأما أنه اذا تلاعنا لنفى الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها ، فواضح.
أما عدم انتفائه عنها فلعدم الموجب ، إذ هى لم تنفه عنها.
وأما انتفاؤه عنه ، فلأنه لولا ذلك لم تكن للعانه فائدة.
وتدلّ على كلا الحكمين صحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللّه ٧ : « المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما الى من ينسب ولدها؟ قال : الى اُمه » [٢].
٤ ـ وأما عدم التوارث بين الولد والرجل ومن ينتسب بواسطته ، فلأن ذلك لازم انتفائه عنه باللعان.
٥ ـ وأما أنه اذا لاعَنَ الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا ، فلأنه لازم اللعان وفائدته.
وأما عدم ثبوت الحدِّ على المرأة ، فلعدم الموجب لذلك بعد عدم قذفها بالزنا.
وأما أنها تُحدُّ لو لم تلاعن فيما اذا كان نفى الولد بنحو موجب لقذفها بالزنا فباعتبار دخول المورد آنذاك تحت عنوان القذف بالزنا.
[١] النور : ٦ ـ ٩. [٢] وسائل الشيعة : ١٥ / ٦٠٨ ، باب ١٤ من ابواب اللعان ، حديث ٢.