دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٤ - كتاب الإيلاء
وقد كان الإيلاء فى الجاهلية نحوا من الطلاق كالظهار ، فاذا غضب الزوج علي زوجته حلف على عدم مواقعتها قاصدا بذلك تضييق الخناق عليها ، فلا يطلق سراحها ـ كما فى الطلاق ـ لتتزوّج من غيره ولايعود اليها ليعيش معها.
وقد جاء قوله تعالي : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اللّه غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإنّ اللّه سميع عليم ) [١] متعرضا الى حكم الايلاء ومحددا للفترة التى يتمكن الزوج فيها من اتخاذ القرار النهائي ، وهى أربعة أشهر ، فإمّا أن يعود ويعيش معها أو يخلى سبيلها بالطلاق. ومن الطبيعى أن يشجّع الكتاب الكريم على الأول ، ولذا قال : ( فإن فاءوا فانّ اللّه غفور رحيم ).
٢ ـ وأما اعتبار دوام العقد ، فهو المشهور. ويدلّ عليه :
أ ـ قوله تعالي : ( وإن عزموا الطلاق ... ) ، فإنه ظاهر فى اعتبار قبول الزوجة المولّى منها للطلاق وهو لا يتم إلاّ فى الدائمة.
ب ـ أن من لوازم صحة الايلاء جوازمطالبة الزوجة بالوطء ، وهو لايتم إلاّ فى الدائمة.
ج ـ التمسّك بصحيحة عبد اللّه بن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه ٧ : « لا ايلاء علي الرجل من المرأة التى يتمتع بها » [٢].
د ـ اذا شك فى ترتب الأثر بايلاء المتمتع بها يستصحب عدم ترتبه لو فرض القصور فى المقتضي.
٣ ـ وأما اشتراط الدخول ، فلم يعرف فيه خلاف للروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبداللّه ٨ : « فى المرأة التى لم يدخل بها
[١] البقرة : ٢٢٦ ، ٢٢٧. [٢] تهذيب الاحكام : ٨ / ٨ ، رقم ٢٢.