دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢١ - ٥ ـ من أحكام الخلع والمباراة
المعروف بين الأصحاب. [١] وقد يستفاد من رواية زرارة : « سألت أبا جعفر ٧: عن عدة المختلعة كم هي؟ قال : عدة المطلقة. ولتعتد فى بيتها. والمبارئة بمنزلة المختلعة » [٢].
١٦ ـ وأما أنه يعتبر فى المباراة الكراهة من كلا الطرفين ، فهو على ما فى الحدائق أمر مقطوع به فى كلام الأصحاب[٣]. ويمكن استفادته من موثقة سماعة : « سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كلّ واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : « ما اخذت منك فهو لي ، وما بقى عليك فهو لك وبارئك » ، فيقول الرجل لها : « فإن أنتِ رجعتِ فى شيء ممّا تركتِ ، فأنا أحق ببضعك » [٤].
ولا يضر اضمارها بطريق الكلينى بعد ما كانت مسندة فى طريق الشيخ.
١٧ ـ وأما أنه يعتبر فى المباراة أن لا تكون الفدية أكثر من المهر ، فهو ممّا لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف فى اعتبار أن لا تكون مساوية له أيضا بل أقل.
ظاهر صحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه ٧ : « المباراة تقول المرأة لزوجها : « لك ما عليك واتركني » أو تجعل لها من قبلها شيئاً فيتركها إلاّ أنه يقول : « فإن ارتجعت فى شيء فأنا أملك ببضعك ». ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلاّ المهر فما دونه » [٥] بل صريحها جواز كونها مساوية.
[١] جواهر الكلام : ٣٣ / ٩٤. [٢] وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٠٣ ، باب ١٠ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٤. [٣] الحدائق الناضرة : ٥ / ٦٢٣. [٤] وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٠٠ ، باب ٨ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٣. [٥] وسائل الشيعة : ١٥ / ٦٢٣ ، باب ٨ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٤.