دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٠ - ٥ ـ من أحكام الخلع والمباراة
نفسها » [١] ، وموثقة البقباق عن أبى عبداللّه ٧: « المختلعة إن رجعت فى شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ فى بضعك » [٢].
واُخرى بأن القدر المتيقن من نصوص الباب حالة التحفظ على الموالاة ، والأصل عدم الصحة فيما سوى ذلك[٣].
١٣ ـ وأما أنه يجوز فى الفدية أن تكون بقدر المهر أو اكثر أو أقلّ ، فلعدم الدليل على اشتراط حدٍّ معيّن ، بل وللدليل على العدم ، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر ٧ : « المباراة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ... » [٤] وغيرها.
١٤ ـ وأما أن الخلع طلاق بائن فممّا لا خلاف فيه[٥] لصحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه ٧ : « الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطّاب » [٦].
وأما أنه يجوز للزوج الرجوع عند رجوعها عن البذل ، فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه ٧ : « ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلاّ أن يبدو للمرأة فيردّ عليها ما أخذ منها » [٧] وموثقة البقباق المتقدمة فى الرقم ١٢.
١٥ ـ وأما أن المباراة كالخلع فى جميع الأحكام إلاّ فى الأحكام الثلاثة ، فهو
[١] وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٠٣ ، باب ١١ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٣. [٢] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٩٩ ، باب ٧ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٣. [٣] جواهر الكلام : ٣٣ / ١٤. [٤] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٩٣ ، باب ٤ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ١. [٥] جواهر الكلام : ٣٣ / ١٠. [٦] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٩٥ ، باب ٥ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٢. [٧] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٩٩ ، باب ٧ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ٤.