دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٧ - ٥ ـ من أحكام الخلع والمباراة
٣ ـ وأما أن الخلع طلاق وليس فسخا ، فهو المشهور خلافا لشيخ الطائفة حيث اختار كونه فسخا ، لانه لا ينشأ بلفظ الطلاق بل ولاينوى به ذلك. [١]
والثمرة تظهر فى عدّه من جملة الطلقات الثلاث وعدمه.
والمناسب كونه طلاقا لتصريح الروايات بذلك ، كصحيحة الحلبى السابقة وغيرها.
وزاد فى الجواهر ما نصّه : « بل لو قلنا : إنه فسخ أمكن دعوى اجراء حكم الطلاق عليه للنصوص المزبورة » [٢].
٤ ـ وأما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق فى الخلع ـ من حضور شاهدين وكون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و ... ، فباعتبار أنه لمّا كان فردا من الطلاق فتثبت له أحكامه.
هذا مضافا الى أن بعض الشرائط الخاصة للطلاق قد دلّت الروايات الخاصة على ثبوتها للخلع ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سألت أبا عبداللّه ٧هل يكون خلع أو مباراة إلاّ بطهر؟ فقال : لا يكون إلاّ بطهر » [٣] وغيرها.
٥ ـ وأما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها فى تحقق الخلع ، فهو من المسلّمات ، بل يمكن اعتبار كون الكراهة قد وصلت حدّا يؤدى الى ترك الحقوق الثابتة للزوج على زوجته لقوله تعالي : ( إلاّ أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه فإن خفتم ان لا يقيما حدود اللّه ـ ... ) [٤] وصحيحة الحلبى السابقة وغيرها.
[١] جواهر الكلام : ٣٣ / ٩. [٢] جواهر الكلام : ٣٣ / ١٠. [٣] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٩٦ ، باب ٦ من كتاب الخلع والمباراة ، حديث ١. [٤] البقرة : ٢٢٩.