الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٣ - عدد الغسلات
« الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ » [١] ، وما كتبه عليهالسلام كله محض الحق.
وفي رجال الكشي في داود بن زربي : قال : قلت للصادق عليهالسلام : كم عدة الطهارة؟ قال عليهالسلام : « ما أوجبه الله تعالى فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله أخرى لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له » ـ إلى أن قال ـ : « يا داود توضأ مثنى مثنى ، ولا تزيدن [٢] عليه » [٣].
وفي ما كتب القائم عليهالسلام إلى العريضي من أولاد الصادق عليهالسلام : الوضوء كما أمر الله تعالى غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحد ، واثنان إسباغ الوضوء ، وإن زاد على الاثنين أثم [٤].
( وفي ما كتب الرضا عليهالسلام إلى المأمون : واحد فريضة والثاني استحباب ، ومن زاد على الاثنين أثم ) [٥].
ومما ذكرناه عن الكشي يظهر وجه الجمع بين ما ورد من أن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام كان واحدة واحدة ، وبين ما دل على أنّ المرتين مستحب ، وفيه إشارة إلى ما ذكره ابن أبي عقيل : ولئلا يكون قد قصر. فإنهما عليهماالسلام كانا منزهين عن الضعف والتقصير ، وإن احتمل أن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ربما توضأ مرتين مرتين
[١] عيون أخبار الرضا ٢ : ١٢٥ / ٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٠ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢٣.
[٢] في النسخ : ولا تزدنّ ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
[٣] رجال الكشي ٢ : ٦٠٠ / ٥٦٤ ، الوسائل ١ : ٤٤٣ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٢.
[٤] لم نعثر عليه.
[٥] انظر تحف العقول : ٣١١. وما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».