الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٩ - بيان أقل ما يجزي من الماء في إزالة البول
عليهالسلام عن البول يصيب الجسد ، فقال : « صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء » [١].
أو أنه رفع توهم وجوب الجمع بين الماء والأحجار مثلا ، أو توهم انحصار الفضل في الجمع ، بل يجزي في الفضل أن يغسل بالماء خاصة.
أو أنّه سقط كلمة « لا » بأنه كان « لا يجزئ » موافقا لما في روايته الأولى ، ومثله غير عزيز في الأخبار ، منه ما مر في كراهة سؤر الحائض [٢] ، أو أنه استفهام إنكاري ، أو أنّ المراد بالمثل ما يقاربه في المقدار ، وهو أقل ما يتحقق به الجريان والاستيعاب ، والله يعلم.
قوله : والخروج من الخلاف. ( ١ : ١٦٤ ).
ولما ورد في غسل البول من الجسد أنّه يصبّ عليه الماء مرّتين.
والظاهر من المصنف نقل الإجماع على ذلك ، كما سيجيء في مبحث النجاسات [٣] ، ولعدم قوة دلالة الإطلاقات ، ولا حسنة ابن المغيرة ، لأن فيها بعد ما ذكره الشارح منها : قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » إذ بملاحظته ربما لا يبقى وثوق بشموله للبول ، مضافا إلى أن الاستنجاء لغة تطهير مخرج النجو ، ويظهر ذلك من النص أيضا ، مثل صحيحة زرارة السابقة [٤] ، ولذلك قال الشارح : ويشهد له إطلاق.
قوله : لا يوجد. ( ١ : ١٦٥ ).
كلام حق لا غبار عليه.
[١] الكافي ٣ : ٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤.
[٢] مدارك الأحكام ١ : ١٣٤.
[٣] مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٦.
[٤] راجع ص ١٨٩.