الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٢ - لا يجزي في الاستنجاء أقلّ من ثلاثة أحجار
استكشافه [١] ، بل ورد في بعض الأخبار المنع عنه [٢] ، فتدبر.
قوله : إشعار بذلك. ( ١ : ١٦٧ ).
يدل على ذلك بعض الاخبار ، مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » [٣].
وفي بعض الأخبار أيضا أن الله تعالى قد أكثر الثناء على الأنصار بسبب استنجائهم بالماء [٤] ، وليس متن الحديث ببالي. وكذا ورد أن الاستنجاء بالماء خلق كريم فأمر به رسول الله عليه وآله ، وأنزل فيه آية ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) [٥].
قوله : فإن أريد. ( ١ : ١٦٧ ).
لعله يقول بأن قيد الحيثية مأخوذ في التعاريف ، وهاهنا اجتمع تكليفان متغايران لكل منهما حكم في نفسه ، فمن حيث الاستنجاء العيني يجوز تركه لا إلى بدل ، وإن كان من حيث الوجوب لا يجوز تركه كذلك.
قوله : وصحيحة زرارة. ( ١ : ١٦٩ ).
في الاستدلال بها نظر ، إذ لا دلالة فيها على أنه كيف كان يتمسح ،
[١] راجع ص ٢١٧.
[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ٧٠ أبواب الذبائح ب ٢٩ ح ١ ، ٢٤ : ١٦١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٥ ح ١ ، ٢٤ : ١٧٩ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٨ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٢١ / ٦٢ ، علل الشرائع : ٢٨٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٧ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب الاستنجاء ب ٩ ح ٣ وفي المصادر :. أن يستنجين بالماء ويبالغن.
[٤] الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ، الآية : البقرة : ٢٢٢.
[٥] الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ، الآية : البقرة : ٢٢٢.