الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١١ - ـ المضمضة والاستنشاق والدعاء عندهما
نظره في ما ذكره إلى ما ذكره في بحث تداخل الوضوء والغسل ، وقد عرفت أنّه محل تأمّل [١] ، نعم يمكن أن يستند هنا إلى الصحيحة التي ذكرناها عن الباقر عليهالسلام ، بضميمة عدم القول بالفصل ، لكنه أيضا يحتاج إلى التأمّل.
قوله [٢] : اقتصارا على المتيقن. ( ١ : ٢٤٧ ).
لكن في الجنابة ورد استحباب غسل بعض الذراع أيضا [٣] ، وفي بعض الروايات كل الذراع [٤] ، على ما هو ببالي.
قوله : والمضمضة. ( ١ : ٢٤٧ ).
نقل عن الشيخ في المبسوط : ولا يلزم أن يدير الماء في لهواته ، ولا أن يجذبه بأنفه [٥].
قوله : والاستنشاق. ( ١ : ٢٤٧ ).
قال الشارح الفاضل : وليكونا باليمين ويجذب الماء بخياشيمه إن لم يكن صائما ، والأفضل مجّ الماء من فيه ، وإن ابتلعه كان جائزا [٦] ، انتهى.
قوله : لم أقف له على شاهد. ( ١ : ٢٤٨ ).
وفي ما كتب أمير المؤمنين عليهالسلام إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر : « المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا » [٧] فلاحظ [٨].
[١] راجع ص ٢٥٥.
[٢] هذه التعليقة ليست في « ا ».
[٣] التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.
[٤] التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦.
[٥] المبسوط ١ : ٢٠.
[٦] روض الجنان : ٤٢.
[٧] الغارات ١ : ٢٤٤ ، مستدرك الوسائل ١ : ٣٠٥ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٨.
[٨] ليس في « أ ».