الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٦ - البئر ما ينزح لوقوع المسكر فيها
حي في مبحث الكر [١] ، وعبارة الفقه الرضوي [٢] ، والاستبعاد الذي أشرنا هاهنا ، والقدماء يعملون بأمثال هذه الاخبار ، سيما مع تأييدها بما أشرنا.
وربما يؤيده أيضا أن الأغلب في البئر عدم القصور عن الكر ، فربما يؤيد جميع ما ذكر عموم المفهوم وشموله لما نحن فيه ، إلاّ أنّه يبعده العلة المنصوصة ، وترك الاستفصال بالمرة ، وما أشرنا إليه من المرجحات الكثيرة ، مضافا إلى الأصول ، فبهذا يظهر استبعاد جعل هذا المذهب وجه جمع بين الأخبار ، مضافا إلى بعده في نفسه ، فتأمّل.
قوله : بنزح جميعه. ( ١ : ٦٢ ).
نقل ابن زهرة [٣] وابن إدريس [٤] الإجماع على ذلك.
قوله : عشرين دلوا. ( ١ : ٦٣ ).
وفي رواية كردويه ورد « ثلاثين دلوا » [٥].
قوله : وبين سائر المسكرات. ( ١ : ٦٣ ).
لعل بعض الفقهاء اعتقد أن الخمر حقيقة في كل مسكر ، كما هو عند بعض اللغويين [٦] ، ولعل نظر من احتج بالإطلاق عليه في الأخبار إلى ذلك أيضا ، بأنه حقيقة في كل مسكر بالاشتراك المعنوي ، بأنّ الأصل عنده في الإطلاق الحقيقة ، وأن المجاز والاشتراك كلاهما خلاف الأصل ، واستعمال اللفظ الكلي في فرده حقيقة جائز بل شائع.
[١] راجع ص ٨١ ـ ٨٢.
[٢] راجع ص ٥٤.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.
[٤] السرائر ١ : ٧٠.
[٥] التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٢.
[٦] انظر إيضاح الفوائد ٤ : ١٥٦ ، والقاموس المحيط ٢ : ٣٢.